النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد موافقة البرلمان.. حظر الدعوة لتأييد أو تمويل التنظيمات الإرهابية.. وتشكيل"القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية" لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016 09:26 م
النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد موافقة البرلمان.. حظر الدعوة لتأييد أو تمويل التنظيمات الإرهابية.. وتشكيل"القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية" لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد
كتبت نور على - عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" النص النهائى والكامل لقانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، ويتألف من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.

 

وإلى نص القانون:

 

المادة الأولى

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

 

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

 

المادة الثانية

على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

المادة الثالثة

تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

 

المادة الرابعة

يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

 

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

 

المادة الخامسة

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

 

المادة السادسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة السابعة

يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى

 

الباب الأول: التعريفات

 

مادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع فى إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسى لأحد الكيانات.

 

الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى.

 

الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المؤسسة: شخص اعتبارى مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.

 

المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه.

 

الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص.

 

الاتحاد الإقليمي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة.

 

الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التى تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية.

 

الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره مدينة القاهرة.

 

المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر.

 

المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان فى دائرة اختصاصها.

 

الجهاز: الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.

 

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.

 

الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.

 

الكيان: أى جهة تمارس العمل الأهلى أيا كان شكلها القانونى أو مسماها.

 

الباب الثانى: الجمعيات

 

الفصل الأول: تأسيس الجمعيات

 

مادة 2

يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.

 

مادة 3

يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقرا مستقلاً عن باقى الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها.

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة أو دعم أى منها.

 

مادة 4

يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

مادة 5

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.

 

مادة 6

يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل.

 

مادة 7

يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الآتى:

 

أ) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية.

 

ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى.

 

ج) نطاق عمل الجمعية النوعى والجغرافى والمجالات التى تعمل فيها.

 

د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.

 

ه) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه، وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى والبريد الإلكترونى إن وجد.

 

و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

 

ز) الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.

 

ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى شروطها.

 

ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.

 

ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.

 

ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية فى غير حالة حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة.

 

أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية.

 

ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

 

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته.

 

مادة 8

تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص.

 

ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

 

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:

 

أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين.

 

ب) نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له.

 

د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

 

هـ) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية.

 

و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام  فيما عدا المنظمات الاجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى  للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

 

ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

 

ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

 

ط) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر.

 

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.

 

مادة 9

يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

 

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

 

مادة 10

تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9).

 

وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية.

 

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسم الذى قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكى للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.

 

مادة 11

لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

مادة 12

يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة فى هذا الفصل.

 

الفصل الثانى: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

 

مادة 13

 

تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها.

 

ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها وأنشطتها فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء فى التنفيذ .

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.

 

مادة 14

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها .

 

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى :

 

أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى.

 

ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.

 

د) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية .

 

ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.

 

و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص .

 

ز) إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.

 

ح) إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.

 

ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

 

ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

 

مادة 15

فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع  لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويجوز للائحة التنفيذية تحديد  بعض القطاعات الضرورية التى تستنى من هذا الحظر.

 

مادة 16

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

 

أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .

 

ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

 

ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .

 

د) تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.

 

ه)  اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.

 

و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى .

 

ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

 

ز) أن يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تنتجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة معاملة الاستهلاك المنزلى

 

مادة 17

لكل عضو فى الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته، بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها .

 

مادة 18

يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية .

 

مادة 19

يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات .

 

مادة 20

يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وتطبق عليها فى هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية .

 

مادة 21

لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسى إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه .

 

مادة 22

مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة  10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية .

 

كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.

 

فاذا زاد من مجموع  إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق فى فتح حسابات أخرى فى خمس بنوك بحد أقصى، ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة 23

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. بتقديم  كشوف حساب دورية  ويجب اخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك.

 

كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجرءات تلقى الأموال العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة  لرقابة البنك المركزى.

 

مادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من اشخاص طبيعين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار .

 

وتلتزم الجمعية  بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال  فترة الستين يوما عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.

 

وتحدد اللائحة التتنفيذية إجرءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجرءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.

 

مادة 25

تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها .

 

على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .

 

مادة 26

يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أى إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له.

 

ويجوز للجهة الادارية فى أحوال مخالفة أحكام، 25 ، 24 ، 23وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة .

 

كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية.

 

يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدورى للبيانات .

 

مادة 27

لممثلى الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفنى متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم .

 

وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون .

 

مادة 28

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.

 

فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه .

 

وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة .

 

وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامى وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

مادة 29

تلتزم الجمعية بأن تودع فى حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الإيداعات على رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع .

 

مادة 30

تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.

 

مادة 31

فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها  والأسباب  المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه، أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.

 

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية

 

أولا: الجمعية العمومية

 

مادة 32

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم تسعين يوما على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية .

 

ويحدد النظام الأساسى للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الإنعقاد، وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية فى ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى .

 

ثانيا: مجلس الإدارة

 

مادة 33

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين.

 

مادة 34

على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل.

 

وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .

 

مادة 35

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة .

 

كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر .

 

مادة  36

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للجمعية التى تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثلها أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية فى سبيل تيسير شئونها القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجراءها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضائه .

 

مادة  37

تنظم لائحة النظام الأساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اُعتبر مستقيلاً ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول .

 

مادة  38

تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ صدورها على الأكثر .

 

مادة 39

يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التى يتكبدها فى حضور الجلسات واللجان، وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسى للجمعية .

 

مادة 40

مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

 

الفصل الرابع: حل الجمعيات

 

مادة 41

يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين نصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها .

 

مادة  42

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:

 

أ) ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بها.

 

ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة .

 

ج) تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

 

د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون .

 

ه) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون.

 

ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.

 

ح) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

 

ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون.

 

ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

 

ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.

 

ل) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به .

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل .

 

مادة  43

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:

 

 أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار .

 

ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة 14 من هذا القانون.

 

  ج) تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات .

 

 د) تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

 هـ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .

 

و) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مادة 44

تفصل المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 43،42 من هذا القانون على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة .

 

وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت فى شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويلا أجنبيا أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة .

 

مادة 45

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى، المبادرة إلى تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى .

 

مادة 46

تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجهة التى يتبعها فى تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله فى شأن التصفية .

 

ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية، فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة فى حال تعذر إتمامها .

 

مادة  47

بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه.

 

مادة  48

يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها .

 

الباب الثالث: الجمعيات ذات النفع العام

 

مادة  49

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .

 

مادة  50

يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج .

 

مادة 51

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية.

 

مادة 52

للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

ومع عدم الإخلال بنص المادتين 42 و43 من هذا القانون اذا تبين للجهة الادارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق اللجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سُحب المشروع المسند للجمعية.

 

 

 

الباب الرابع: المؤسسات الاهلية

 

مادة 53

تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .

 

مادة 54

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.

 

مادة 55

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا، ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:

 

أ) اسم المؤسسة على ألا يؤد إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى .

 

ب) نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية .

 

ج) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

 

د) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .

 

ه) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير .

 

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

 

مادة 56

يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمى أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم قيدها، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه.

 

مادة 57

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتُخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء .

 

مادة 58

وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلا منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى للمؤسسة تتولى الجهة الإدارية التعيين، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الأساسى ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير .

 

الباب الخامس: المنظمات الأجنبية غير الحكومية

 

مادة 59

يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابى أجنبى بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.

 

ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أى صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز، كما لا يجوز لأى جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أى طرف أجنبى غير حكومى إلى بعد موافقة الجهاز.

 

مادة 60

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها :

 

1 - شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلى بطريقة شرعية فى بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى للمنظمة الأم.

 

2 - شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة - وأنها غير متورطة فى وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم .

 

3 - موافقة المنظمة التى تتبعها فى الخارج على تأسيس فرع فى البلاد، وتقديم - بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من المستندات التى يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به .

 

4 - ما يفيد سلامة الموقف الجنائى للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها - والقائمين عليها .

 

مادة 61

تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا لا يجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى يتم تأديتها بالعملة التى تحددها الجهة الإدارية ، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% كل خمس سنوات .

 

مادة 62

فى جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لخطط التنمية، وألا تعمل فى مجال أو تمارس نشاطا يدخل فى نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي، أو يضر بالأمن القومى للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة .

 

مادة 63

على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو بما يخالف أحكام القوانين واللوائح.

 

مادة 64

يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز وباتباع القواعد المقررة التى يضعها الجهاز.

 

مادة 65

تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية :

 

1 - رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له التى تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتى لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلالها وإقرار بحق الجهاز فى الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.

 

2 - تقرير إنجاز سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به .

 

3- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين .

 

4 - أى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أى من أنشطتها .

 

مادة  66

تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصرى وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات .

 

ويقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك .

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة 67

يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون فى كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل .

 

مادة 68

فى حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التى تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها .

 

وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل .

 

مادة 69

تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها، على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلى تخصصه لما تنفقه فى دول أخرى .

 

الباب السادس

 

الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

 

مادة 70

ينشأ جهاز قومى، يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشأ مكاتب فى المحافظات الأخرى .

 

ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

 

مادة 71

يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتى :

 

1 - الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الاقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.

 

2 - التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج .

 

3 - التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج ، وذلك بمراعاة حكم المادة 64 من هذا القانون .

 

4 - التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى مخالفات تقع فى هذا الشأن وله فى سبيل ذلك الإطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

 

5 - تلقى إخطارات التمويل المحلى للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.

 

6 - التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات .

 

وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التى تمكنه من ممارسة اختصاصه .

 

ماده 72

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية ، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات :

 

ممثل لوزارة الخارجية

 

ممثل لوزارة الدفاع

 

ممثل لوزارة العدل

 

ممثل لوزارة الداخلية

 

ممثل لوزارة التعاون الدولي

 

ممثل للوزارة المختصة

 

ممثل لجهاز المخابرات العامة

 

ممثل للبنك المركزي

 

ممثل لوحدة غسل الأموال

 

ممثل لهيئة الرقابة الإدارية

 

مادة 73

يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أى من أعضائه، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك.

 

وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق فى إعادتها للدراسة مرة أخرى خلال سبعة أيام تالية، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها.

 

ماده 74

يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تُدرج فيها الاعتماد اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويحظر على الجهاز تلقى أى معونات أو هبات من غير أجهزة الدولة.

 

ماده 75

يكون للجهاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

 

ماده 76

للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وتشكيل الأمانة العامة له، وغيرها من شئونه المالية والإدارية.

 

ماده 77

على الجهاز البت فى الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به المستندات اللازمة والتى تنص عليها اللائحة التنفيذية .

 

الباب السابع: صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

مادة 78

ينشأ بالجهة الإدارية صندوق، يسمى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق سنة إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة القنية والمالية والإدارية لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

 

مادة 79

يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: 

 

- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية .

 

- رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية .

 

- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات .

 

- نائب رئيس مجلس الدولة .

 

- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

 

- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية .

 

- رئيس أحد الاتحادات النوعية .

 

- عضو جمعية ذات نفع عام .

 

- عضو جمعية مركزية .

 

- عضو جمعية أهلية .

 

- عضو مؤسسة أهلية .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، يصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله .

 

مادة 80

تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى :

 

أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون .

 

ب) حصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فى السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية .

 

ج) الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.

 

د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.

 

ه) حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية .

 

و) حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقًا لأحكام هذا القانون .

 

ز)  نسبة 1 % من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها .

 

ح) أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق .

 

ط) عائد استثمار أمواله .

 

الباب الثامن: الاتحادات النوعية والإقليمية

 

مادة 81

تسرى على الاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .

 

مادة 82

تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها فى نطاق المحافظة أيًا كان نشاطها اتحادًا واحدًا اقليميا يكون له نظام أساسى مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية فى شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاصه الآتى :

 

أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات.

 

ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريا.

 

ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد .

 

د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة فى شأن احتياجات المحافظة وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء فى تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية .

 

ه) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون .

 

و) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها.

 

مادة 83

يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.

 

مادة 84

يشكل الاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين على مستوى الجمهورية يكون له نظام أساسى مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد .

 

ويتولى الاتحاد النوعى فى حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:

 

أ) نفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات.

 

ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريا .

 

ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد .

 

د) التنسيق مع الجهات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية فى تأدية خدماتها، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

 

ه) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.

 

و) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها.

 

مادة 85

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية.

 

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية :

1 - إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

 

2 - عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

 

3 - تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.

 

4 - توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة .

 

5 - تمثيل كيانات العمل الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد أخذ موافقة الجهاز.

 

6 - الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

7 - عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية .

 

8 - إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها.

 

9 - اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى وإستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره .

 

10 - التنسيق فى البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية .

 

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنو يا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الاقليمى ومائة جنيه للاتحاد النوعى، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من 27 عضوا أو وفقا لعدد محافظات الجمهورية تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها 4 سنوات.

 

الباب التاسع: العقوبات

 

مادة 86

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى وقف النشاط المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات الواردة فى هذا الباب.

 

مادة 87

يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه :

 

أ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) (و) (ب) من المادة 14 من هذا القانون .

 

ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوً ا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك .

 

ج) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو إنفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

 

د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

ز)  أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

 

مادة 88

يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من: 

 

أ) كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلا دارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون .

 

ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية .

 

ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به ، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة .

 

د) كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارً ا بذلك دون أمر كتابى من المصفى .

 

ه) كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

 

و) كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها .

 

مادة 89

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة