وجاء نصا البيان كما يلى:
و إذ صادفت تلك التصريحات انزعاجاً شديدًا لدى أعضاء مجلس الدولة بحسبانها تمثل تدخلاً صارخاً فى أعمال إحدى الجهات القضائية و تُنبئ بذاتها عن عدم الإحاطة بما وُسد له من استقلال وتعيين دقيق لاختصاصاته طبقاً لما نصت عليه المادة (190) من الدستور ؛ لذا ارتأى المجلس ضرورة التدخل باستعمال حق الرد و ذلك بإيضاح الحقائق القانونية الآتية : -
اولاً: أن المادة (190 ) من الدستور تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدراية ،......، و مراجعة ، و صياغة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية ،.... " و مؤدى ذلك أن قسم التشريع لا يُجرى "مراجعة الصياغة " وحدها و إنما يمتد اختصاصه لإجراء مراجعة مشروعات القوانين على ضوء أحكام الدستور و القوانين ذات الصلة كمرحلة أولى تسبق المرحلة المتممة لعملية المراجعة و هى ضبط الصياغة التشريعية .
ثانياً : أنه إذا كان من المُسلَّم به أن الغاية من التشريع أو الباعث عليه مما يستقل به المشرع ، إلا أن سلطة المشرع التقديرية فى هذا الشأن تحددها المقتضيات الدستورية ، فلا يسارع بإعداد مشروع قانون لم يقم بشأنه موازنة دقيقة بين أحكامه و المبادئ المستقر عليها دستورياً، خاصة إذا اتصل الأمر بمجال متطلبات المحاكمة العادلة و المنصفة ، كما لا يسوغ التعجيل باستصدار نص قانوني تحيط به شبهات جدية بعدم الدستورية إذا كان بالإمكان تجنب تلك الشبهات برد النصوص محل المراجعة إلى دائرة الشرعية الدستورية و هى ضمانة مستحدثة اختص الدستور مجلس الدولة بتحقيقها ، فيمد يد العون للسلطة القائمة على إعداد مشروعات القوانين و إقرارها ، فإن أخذت بما خلصت إليه مراجعته اعتصمت بأحكام الدستور ،و إن هى أغفلت ملاحظاته غدا التشريع مزعزعاً فى استقراره و منبئاً عن رغبة من أعده فى تجاوز أحكام الدستور و إهدار ضماناته ، و من ثم فلا يبقى أمام الرأي العام سوى استدعاء المسئولية السياسية لتبرير هذا التجاوز .
ثالثاً : و بشأن ما تضمنته تصريحات السيد المستشار وزير العدل من تعليق على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود ، فإنه فضلاً عن أن تلك التصريحاتتنطوي على تدخل غير مبرر في أعمال إحدى الجهات القضائية بما ينال من استقلالها المصون دستورياً - على الرغم من أنها صدرت ممن يفترض أنه الأحرص على صيانة استقلال الجهات والهيئات القضائية - فإنه مما لا شك فيه أن هذه التصريحاتأغفلت الواقع الثابت بمكاتبات قسم التشريع الذي رفض بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود الذين يرى في شهادتهم منجاة له من الإدانة ، ولا يغير من هذا المبدأ قولا بأن هذا الأمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ذلك أن التعديلات المشار إليها جعلت التقدير في هذا الشأن بلا معقب عليه من محكمة الطعن، فيتحصن تقدير محكمة الموضوع في هذا الشأن من أي نقض ، وهو ما يتنافى مع كافة المبادئ المستقرة قضائيا ودستوريا فى شأن المحاكمة الجنائية المنصفة .
و أخيراً ينوه مجلس الدولة إلى أن استدعاء حقه في الرد ما كان إلا وضعا للأمور في نصابها، و حتى لا يتخذ من جهود قسم التشريع وقراراته المستمده من صحيح تفسير أحكام الدستور والقوانين و الاتفاقيات الدولية تكأة لدفع المسئولية السياسية أو إيهام الرأي العام بآراء تتجاهل المبادئ المستقرة في شأن مبادئ العدالة والمحاكمة المنصفة .