بدء العد التنازلى لصدور لائحة مجلس النواب.. الإبقاء على صلاحيات رئيس المجلس وهيئة المكتب واللجنة العامة.. الالتزام بالدستور فى منح الثقة للحكومة وتعديل الدستور ومحاكمة الرئيس.. وإعلان الحرب والطوارىء

الجمعة، 11 مارس 2016 04:01 م
بدء العد التنازلى لصدور لائحة مجلس النواب.. الإبقاء على صلاحيات رئيس المجلس وهيئة المكتب واللجنة العامة.. الالتزام بالدستور فى منح الثقة للحكومة وتعديل الدستور ومحاكمة الرئيس.. وإعلان الحرب والطوارىء الجلسة العامة للبرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جلسات المجلس علانية.. ولمدة ثلاثة أيام كل أسبوع.. واللجان سرية ولا يجوز للعضو الغياب أكثر من 3 جلسات طلب رفع الحصانة يقدم من النائب العام والمجلس والقضاء العسكرى ومقيم الدعوى القضائية ضد النائب.

تشكيل الائتلاف من 25%من أعضاء المجلس.. بممثلين 15 محافظة.. وموازنة المجلس رقم واحد وغير مراقبة بدأ العد التنازلى لإصدار لائحة مجلس النواب، التى تم إرسالها لمجلس الدولة، حيث بمجرد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، ستعود اللائحة للبرلمان ليوافق عليها بشكل نهائى، ثم يرسلها للرئيس ليصدرها بقانون، ولأنها ستصدر بقانون فهى تخضع شأنها شأن أى قانون لرقابة المحكمة الدستورية، ومن هذا المنطلق حرص البرلمان على أن تكون لائحته مطابقة للدستور فى كل ما جاء من أحكام جديدة مثل إجراءات منح الثة للحكومة وتعديل الدستور وسؤال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاءها وسحب الثقة من الحكومة ونظمت اللائحة مناقشة الاستجواب فجعلت هناك حد أقصى لمناقشته بـ60 يوما وأعادت تشكيل لجنة القيم فجعلتها برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية، ومنحتها حق توقيع العقوبة على العضو المخالف لكن تقرير العقوبة من حق المجلس فقط، ونصت على تشكيل الائتلاف من 25%، من عدد أعضاء المجلس، وأعطت الحق للمجلس فى أى رفض أو قبول للمعاهدات والاتفاقات أو تأجيل مناقشتها 60 يوما ونظمت واجبات الأعضاء ووضعت ضوابط لمنع تضارب المصالح وحظرت على النائب الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل تلك اللائحة فى قراءة سريعة لها، حيث جاءت مقسمة إلى عدة أبواب كالتالى..

الباب الأول
الأحكام العامة فى 5 مواد


يتضمن الأحكام العامة وهو يضم 5 مواد تتحدث مجلس النواب من حيث الوظيفة والاختصاص وضرورة التزام النواب فى مناقشاتهم بأحكام الدستور والقانون والمادة المستحدثة فى هذا الباب هى الرابعة التى نصت على أن مقر البرلمان القاهرة ويجوز فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس

الباب الثانى
تشكيل أجهزة المجلس


ويضم تشكيل أجهزة المجلس الرئيسية وهى رئيس المجلس ومكتب رئيس المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والشعبة البرلمانية.

رئيس المجلس


جاءت اختصاصات رئيس المجلس فى اللائحة الجديدة كما كانت فى اللائحة القديمة، ولم يحدث بها أى تغيير، وتتمثل صلاحيات رئيس البرلمان فى منحه حق تمثيل المجلس والتحدث باسمه وفقا لإرادته، وبما يحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، إلى جانب الإشراف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، وافتتاح الجلسات وترأسها، وإنهائها، وضبطها وإدارة المناقشات، ومنح الإذن للنواب بالتحدث، وتحديد موضوع البحث، ولفت نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع، ولرئيس المجلس حق دعوة أى لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها وتجرى المخاطبات بين أى لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.

كما تضم صلاحيات رئيس المجلس حقه فى تفويض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله الحق فى أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس ولرئيس المجلس أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من الأعضاء يتولى منهم اثنان بالتناوب فى كل جلسة معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها.

"مكتب المجلس"
ثلث الأعضاء من حقهم طلب إعفاء رئيس البرلمان والوكيلين من منصبهم


وبالنسب لمكتب المجلس فيتم تشكيله من الرئيس والوكيلين، وينتخب الرئيس والوكيلان لفصل تشريعى كما نص الدستور ولا يجوز انتخابهما لفصلين تشريعيين متتاليين، ونصت مواد اللائحة على أنه يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين فى حالة إخلالهم بالتزامات المنصب، وتعد اللجنة التشريعية تقريرا حول طلب الإعفاء ثم يعرض على المجلس فى جلسة خاصة، فإذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس تم إعفاء من قدم ضده الطلب، وتتمثل اختصاصات هيئة المكتب فى أنه يضع فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه، كما يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة كما يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود كما يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونها البرلمانية والإدارية والمالية، كما يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.

اللجنة العامة.. وكيفية تشكيلها


أما اللجنة العامة فإنها تشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.

ووفقا لهذا النص فسيتم تمثيل جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس فى اللجنة العامة، وتم إرجاء تطبيق النص الذى كان سببا لاعتراضات الأحزاب إلى الفصل التشريعى القادم، أى يأنه طبق على البرلمان القادم، وهو ينص على أن الأحزاب التى تمثل فى اللجنة العامة هى التى لها 10 مقاعد بالبرلمان.

وتجتمع العامة مرة كل شهر، وتختص بمناقشة الموضوعات العامة التى يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء بحاجة إلى تبادل الرأى حولها ودراسة ما يحال إليها من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

لجنة القيم.. وحرمان وكيل المجلس من رئاستها


نظمت اللائحة تشكيل لجنة القيم حيث نصت على أنها تشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد بترشيح من اللجنة العامة بدلا من مكتب المجلس كما كان فى اللائحة القديمة، وأن تكون رئاستها لرئيس اللجنة التشريعية، بدلا من وكيل المجلس كما كان مسبقا، وعضوية 14 عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، وأصبح اختصاص، اللجنة اقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية فيما عدا إسقاط العضوية على من يثبت خروجه على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادىء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلاله بواجبات العضوية، وتشمل الجزاءات اللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين، وإمكانية أن تزيد إلى عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد وهى بذلك جعلت حق توقيع الجزاء للمجلس، أما إذا رأت لجنة القيم أن العقوبة التى يستحقها العضو إسقاط العضوية أحالت الأمر إلى مكتب المجلس الذى يحيله إلى اللجنة التشريعية وإذا انتهت اللحنة التشريعية إلى إسقاط العضوية تم عرض الأمر على المجلس ولا يفصل المجلس فى الأمر إلا بعد سماع دفاع العضو.

اللجان النوعية: عددها 25 بعد استحداث 6 لجان

وتتولى كل لجنة دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين وغيرها من الموضوعات، التى تدخل فى اختصاصها، فى جلسات غير علانية، فلا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام اجتماعاتها إلا بناء على إذن من رئيسها، ووفقا للائحة تم زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس إلى 25 لجنة بدلا من 19، حيث تم استحداث 6 لجان، وهى "الشئون الإفريقية، الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، ولجنة الطاقة والبيئة بعد فصلها عن لجنة الصناعة ولجنة السياحة بعد فصلها عن الثقافة والإعلام.

الباب الثالث
الشعبة البرلمانية


وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس ورئيسها هو رئيس المجلس ووكيلى المجلس هما وكيلى الشعبة وتتولى النظر فى توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من المنظمات البرلمانية الأجنبية والتواصل والاشتراك مع أى منظمة برلمانية أجنبية وتشكل من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والإفريقية وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة بناء على ترشيح مكتب المجلس وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس يكون بينهم على الأقل عضو معارض.

الباب الرابع
الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب


حيث نصت اللائحة على أن يشكل الائتلاف من بـ25% من أعضاء مجلس النواب، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية منهم عضوين على الأقل من كل محافظة ويرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه، ويكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية وإذا تشكل الائتلاف من أكثر من حزب احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة.

أما بالنسبة للأحزاب فان كل حزب يخطر رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد بممثل هيئته البرلمانية بالمجلس.


الباب الخامس..
ويشمل أولا تنظيم الإجراءات السياسية الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية


استحدثت اللائحة حكما جديدا أعمالا لنص المادة 142 من الدستور التى تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان، ونظمت إجراءات استقالة الرئيس حيث نصت على أن يعقد المجلس جلسة سرية الرئيس لعرض طلب الاستقالة وفى حالة رفضها بأغلبية الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى الرئيس ليبلغه بقرار المجلس فإذا أصر على الاستقالة اعتبرت مقبولة وتم استحداث المواد 112 و113 و114 و115 من اللائحة لتنظم إجراءات نظر طلب اتهام رئيس الجمهورية بأن يقدم طلب اتهام الرئيس بانتهاك الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية إلى رئيس المجلس موقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل ويحيله إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر ثم يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة التشريعية لإعداد تقرير حوله، بإبداء رأيها فيه ثم ينظر المجلس تقرير اللجنة فى جلسة سرية فإذا وافق على طلب الاتهام بثلثى الأعضاء، يتم إيقاف الرئيس عن العمل، وحل رئيس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى.

خلو منصب الرئيس..


نظمت اللائحة الإجراءات المترتبة على خلو منصب رئيس الجمهورية سواء بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر فنصت على أن يدعو رئيس مجلس النواب فى أى حالة من الحالات السابقة المجلس لعقد جلسة خاصة يعلن فيه خلو منصب الرئيس ثم يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات الرئيس ويرأس البرلمان أكبر وكيلى المجلس سنا.

سحب الثقة من الرئيس


يكون سحب الثقة من الرئيس وفقا للائحة من خلال طلب موقع عليه أغلبية أعضاء البرلمان ويحيله رئيس البرلمان للجنة العامة لإعداد تقرير بشأنه خلال يومين ثم يعرض على المجلس فى جلسة خاصة ويصدر قرار المجلس بسحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
مناقشة بيانات رئيس الجمهورية
نظمت اللائحة طريقة مناقشة بيان الرئيس، التى يلقيها فى بداية دور الانعقاد أو فى أى وقت يراه أمام البرلمان حيث نصت على أن تنظره اللجنة العامة وتعد تقرير يتم مناقشته فى الجلسة العامة.

مناقشة برنامج الحكومة

ونصت اللائحة فى مادتها 127 على أن يقدم رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها بيان ببرنامج الوزارة أمام البرلمان ويقوم البرلمان بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتضم فى عضويتها ممثلا عن المستقلين ويراعى فيها تمثيل المستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير خلال عشرة أيام، ويعرض على المجلس ويصدر المجلس قراره فى شأن إعطاء الثقة للحكومة خلال العشرة أيام التالية فى مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة بيانها أمام المجلس، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة المجلس اعتبر البرلمان محلولا.

إعفاء الحكومة من عملها

ونصت اللائحة على أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة إلا بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان أما إذا أجرى الرئيس تعديل وزارى فيستلزم موافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء البرلمان وفى حالة الإعفاء أو التعديل نصت اللائحة إذا تم أى من الأمرين فى غير دور الانعقاد تم دعوة المجلس لجلسة طارئة وفى حالة انعقاد المجلس يعرض الأمر عليه فى أول جلسة تالية للقرار.

اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة

تمحور اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضاء الحكومة، حول تقديم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس وموقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق وبعدها يحيل رئيس المجلس طلب اتهام عضو الحكومة، وأوراق التحقيق المتعلقة، به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، وينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورى والتشريعية، فى جلسة سرية مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاث أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشة.. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام عضو الحكومة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون ذلك نداء الاسم.. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام عضو الحكومة، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعاً ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره.. وتجرى محاكمة من صدر من الحكومة فى شأنه قرار المجلس باتهامه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 159 من الدستور، وفقا للقانون الذى ينظم هذا الشأن.

إعلان حالتى الحرب والطوارىء

نص مشروع اللائحة على أن تكون موافقة البرلمان على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة لمهمات قتالية بالخارج بناء على طلب رئيس الجمهورية فى جلسة سرية عاجلة وبأغلبية ثلثى أعضائه طبقا للدستور أما بالنسبة لإعلان الطوارىء، نصت اللائحة على عرض قرار الرئيس فى هذا الأمر على المجلس خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار ويجب موافقة أغلبية المجلس ويكون إعلانها لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا تمد لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وإذا كان البرلمان غير قائم عرض الأمر على مجلس الوزراء ثم عرض على البرلمان الجديد فى أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان الطوارىء.

الباب السادس
الإجراءات التشريعية.. تعديل الدستور


وأدخلت اللجنة تعديلاً جذرياً على الفصل الخاص بتعديل الدستور، حيث نصت على أنه يحق لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء المجلس تقديم طلب بتعديل الدستور ويعرض رئيس المجلس طلب التعديل المقدم خلال سبعة أيام من تقديمه على جلسة خاصة ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها عن رأيها فى التعديل، ثم يعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أو جزئياً أو رفضه بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم"، وإذا تم رفض طلب التعديل، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس أما إذا وافق المجلس على مبدأ تعديل الدستور أحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، ثم تحدد جلسة لنظر تقرير اللجنة التشريعية خلال 15 يوما التالية ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بثلثى أعضاء المجلس ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لاستفتاء الشعب عليه.

مشروعات قوانين الموازنة والحسابات الختامية


نصت اللائحة على كيفية مناقشة الموازنة العامة حيث تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا حولها ويعرض على الجلسة العامة ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا والتأشيرات الملحقة ونصت على أنه يجوز لكل لجنة من اللجان النوعية تقديم اقتراحات بتعديل النفقات بالموازنة وإذا ترتب على ذلك زيادة النفقات فعلى اللجنة أن تقدم وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة النفقات، وأوجبت عرض مشروع الموازنة قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ونصت أيضا على أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة"، إعمالا للنص "124" من الدستور.

أما بالنسبة للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، فتعرض خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته ويتم التصويت عليه باب باب.

مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين

نظمت اللائحة طريقة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس، حيث نصت على أن رئيس البرلمان يعرضها فى أول جلسة تالية لتقديمها لرئيس المجلس ثم يحيلها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنها، أما بالنسبة لاقتراحات بمشروعات القوانين التى يقدمها أعضاء مجلس النواب فيحيلها رئيس المجلس بعد عرضها على الجلسة العامة إلى لجنة الاقتراحات لإبداء الرأى فى مدى جواز مناقشتها ثم يحيل رئيس المجلس تقرير لجنة الاقتراحات بعد عرضه على المجلس إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسة الاقتراح بقانون وإعداد تقرير يعرض على المجلس.
ونصت اللائحة على أن يرسل رئيس البرلمان إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما، وإذا لم ينهى مجلس الدولة خلال الـ30 يوما يتخذ البرلمان إجراءاته نحو إصدار القانون ويحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع قانون أقره المجلس وإذا حدث ذلك وجب على الرئيس أن يرده للبرلمان خلال 30 يوما ويعقد المجلس جلسة خاصة لهذا الغرض فإذا أقر المجلس القانون بثلثى الأعضاء اعتبر قانونا وصدر.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

وأعادت اللائحة تنظيم إجراءات الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال ثلاث مواد هى 178 و179و179 مكرر طبقا للدستور حيث نظمت إجراءات عرض ونظر المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية حيث يحيلها رئيس المجلس إلى لجنة الدستورية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا للدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها، حيث أصبح للمجلس حق رفضها أو الموافقة عليها أو تأجيل نظرها 60 يوما ولا يجوز للأعضاء تقديم اقتراحات بتعديل نصوص المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفى حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ببيان يشمل الأسباب التى أدت إلى رفض أو تأجيل الاتفاقية.

الباب السابع
وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية


نظمت اللائحة إجراءات تقديم ومناقشة الأدوات الرقابية مثل السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، وطلب المناقشة ونصت اللائحة على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ولا يجوز مناقشته قبل سبعة أيام من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال وبموافقة الحكومة ووضعت حد أقصى لمناقشة الاستجواب وهو 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا وأعطت الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء يليه الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال وأجازت إحالة موضوع الاستجواب إلى لجنة تقصى حقائق بناء على طلب المستجوب.

لجان تقصى الحقائق

نصت اللائحة على أن لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن، ويتم تشكيل اللجنة بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

وللجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك..

الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

نصت اللائحة على أن رئيس الجمهورية يخطر المجلس بتعيينه أى من رؤساء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، وينظر المجلس الطلب فى اول جلسة تالية ويجب موافقة المجلس على طلب التعيين بأغلبية اعضائه وأشارت اللائحة إلى أن هذه الأجهزة تقدم تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب فور صدورها وينظرها المجلس فى مدة لا تتعدى الأربعة عشر من ورودها وعليه أن لمن يطلبها من الأعضاء.

أما بالنسبة للجهاز المركزى للمحاسبات فنصت اللائحة على أن يقدم تقاريره السنوية إلى البرلمان فور صدورها ويقدم تقريرا سنويا حول تنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضو أن يكلف الجهاز المركزى بإعداد تقرير عن أى نشاط تقوم به اى جهة أو فحص موضوع معين أو موافاة المجلس بأية بيانات عن موضوع ما.

واجبات العضوية

نصت اللائحة على أن يراعى العضو الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.ولا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

وحرمت على العضو، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالوساطة شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. وعليه أن يقدم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، مالم تكن الهدية مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، وتعتبر الهدية كذلك إذا كانت قيمتها لا تزيد ثلاثمائة جنيه ومنعت العضو أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالتين فقط هى المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية أو الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.

وحظرت اللائحة على عضو مجلس النواب الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما"و نصت على أن يحتفظ العضو بوظيفته فى الحكومة أو القطاع، العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يعد إلقاء العضو للدروس أو المحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الاستشارية، أو مناقشة الرسائل العلمية أو تقديم الاستشارات أو مناقشة الرسائل أو الإشراف عليها متى طلب ذلك، ممارسة لمهام الوظيفة العامة، ويحتفظ لعضو مجلس النواب بعمله فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو نمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمها، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له "وسمحت للنائب الذى كان عضو ابهيئة مستقلة، أو جهاز الرقابى أو بالشرطة أو الجيش أو المخابرات أو الرقابة الادارية بالعودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة الرقابية.

واستحدثت حكما فى المادة 383 التى تقضى بأن تخصص الأمانة العامة وحدة تجنب تعارض المصالح تتكون من عناصر فنية ومالية تتولى تقديم المشورة فى كل ما يخص النواب، فيما يتعلق بمبدأ تضارب المصالح.

متابعة المحليات

نصت اللائحة فى المادة 269 على أن يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بحل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس المحلية وفرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية واقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات، والقرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين. ويقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس، ويحيلها رئيس المجلس إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

انعقاد المجلس

نصت اللائحة على أنه لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكمله له. وتكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا، فى غير المواد الجنائية والضريبية، وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.

رفع الحصانة

حدد مشروع اللائحة إجراءات رفع الحصانة عن النواب، ووضعت عدة شروط لها، منها إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية فيجب أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات، أما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط. ونظمت المادة 360 إجراءات رفع الحصانة فنصت على أن يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق لبيان مدى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة فإذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى إلى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة أحاله، رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير حوله وينظر المجلس فى التقرير على وجه الاستعجال طبقا للمدة التى حددها الدستور بـ30 يوما.

صحة العضوية

نصت اللائحة على أن محكمة النقض تختص فى الفصل صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

الجلسات ثلاثة أيام أسبوعيا

يعقد المجلس جلسته فى بداية دور الانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر بدعوة من رئيس الجمهورية، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، مالم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها، و"جلسات المجلس علنية، وتعقد أيام الأحد والاثنين كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، وأجازت اللائحة للمجلس أن ينعقد فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه"، ويجوز أن ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويعقد المجلس جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو يكون الاجتماع بهدف التداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.. من 20 عضوا.

الحفاظ على أمن المجلس

ونصت اللائحة على أن يتولى رئيس المجلس مسئولية حفظ النظام داخل المجلس ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى، ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس".

موازنة المجلس رقم واحد وغير مراقبة

"وبالنسبة لموازنة المجلس نصت اللائحة على أن المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة "أى غير مقسمة إلى أبواب والمجلس غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فالرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية.

حضور الأعضاء

نظمت اللائحة حضور الأعضاء حيث نصت على أنه لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، أما بالنسبة للأعضاء الممثلين للمصريين فى الخارج، فنصت على أن يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن جلستين شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.



موضوعات متعلقة..



"اليوم السابع" ينشر نص مشروع اللائحة الداخلية لـ"النواب"بعد موافقة البرلمان.. يتضمن 440 مادة وجار ضبط صياغته فى "اللجنة الثلاثية" تمهيدا لإحالته لمجلس الدولة.. والانتهاء من الصياغة النهائية غدا

ننشر نص المادة 24 بلائحة "النواب" الخاصة بتشكيل اللجنة العامة بعد تعديلها

البرلمان يوافق على لجنة حقوق الإنسان بلائحة النواب

ننشر نص مذكرة لجنة إعداد لائحة النواب حول المواد المعادة لها لإعادة صياغتها

"اليوم السابع" ينشر نص مشروع اللائحة الداخلية لـ"النواب"بعد موافقة البرلمان.. يتضمن 440 مادة وجار ضبط صياغته فى "اللجنة الثلاثية" تمهيدا لإحالته لمجلس الدولة.. والانتهاء من الصياغة النهائية غدا








مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

safwat

اهم حاجه في اللائحه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة