الحكومة تنتظر قرارا جمهوريا بتسمية رئيس الوزراء لإلقاء بيانها أمام البرلمان.. فقهاء الدستور: الرئيس ملزم بإصدار قرار بإعادة تشكيل الوزارة بعد انتخاب "النواب".. ويؤكدون: الحكومة الحالية لتسيير الأعمال

الثلاثاء، 15 مارس 2016 05:53 م
الحكومة تنتظر قرارا جمهوريا بتسمية رئيس الوزراء لإلقاء بيانها أمام البرلمان.. فقهاء الدستور: الرئيس ملزم بإصدار قرار بإعادة تشكيل الوزارة بعد انتخاب "النواب".. ويؤكدون: الحكومة الحالية لتسيير الأعمال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
كتب: نرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عدد من فقهاء الدستور والقانون، أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تلقى بيانها أمام مجلس النواب، والمقرر يوم 27 من الشهر الجارى إلا إذا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتسمية المهندس شريف إسماعيل، رئيسا للوزراء، وهو الأمر الذى لم يحدث بعد، حيث إن الرئيس لم يصدر قراراً بتسمية رئيس الوزراء بعد انتخاب البرلمان.

وفى البداية، أكد المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، أنه لا يمكن لحكومة المهندس شريف إسماعيل إلقاء بيانها أمام البرلمان بتشكيلها حاليا، لعدم صدور قراراً رسمياً حتى الآن بتسمية الحكومة أو تسمية رئيسها حتى وإن صرح الرئيس بهذا الأمر كلاميًا فلا يمكن الأخذ به إلا بعد إصدار قرار رسمى بذلك من مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وأوضح "على" فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه يجب على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، إصدار قرار جمهورية بتسمية "رئيس مجلس الوزارء" والذى سيكلف طبقا للمادة 146 من الدستور باختيار الوزراء لتشكيل الحكومة، حتى يمكن لحكومته إلقاء بيانها أمام البرلمان، وتابع قائلاً: "الحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال فقط، ولا ينطبق عليها النصوص الدستورية".

وأضاف أن عدم عرض الحكومة بيانها على البرلمان تمنح الرئيس حق إجراء أى تعديل وزارى دون الحاجة إلى الرجوع للبرلمان، خاصة وأنه لم يحدد موقفه منها سواء بمنحها الثقة أو سحبها.

فيما أوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدستور يلزم الرئيس بإصدر قرار جديد بتكليف الحكومة، بمجرد تشكيل البرلمان، مشيرًا إلى أن القرار الصادر سابقة بتكليف شريف إسماعيل رئيس للوزراء صدر فى غياب البرلمان، ووفقا للمادة 146 من الدستور وجب على الرئيس إصدار القرار مره ثانية بعد تشكيل البرلمان.

وفى نفس السياق، قال اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إن إصدار الرئيس قراراً جمهورياً بتكليف المهندس شريف إسماعيل برئاسة الحكومة أمر ضرورى حتى تتمكن حكومته من إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا القرار يمكن أن يصدر حتى قبل ساعات من الموعد المحدد لإلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان.

وأشار إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار هذا القرار بعد إجراء التعديل الوزراء بشرط أن يكون قبل موعد البيان، موضحاً أنه بعرض الحكومة بيانها وإصدار البرلمان قراره بمنحها الثقة لا يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديلات وزارية، بل يتقدم بطلب التعديل إلى البرلمان ويكون هو صاحب القرار وفقا للدستور.


موضوعات متعلقة..


- مجلس الوزراء ينفى أى تعديلات وزارية قبل 27 مارس باستثناء وزارة العدل

- السيسى يطالب رئيس الوزراء بالتركيز على دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وشريف إسماعيل يطلع الرئيس على اللمسات النهائية لبرنامج الحكومة.. ويؤكد: لدينا رؤية واضحة لحل المشكلات الراهنة

- المادة (147) من الدستور تمنح مجلس النواب حق الموافقة على أى تعديل وزارى.. إقالة المستشار الزند خارج اختصاصات البرلمان بسبب عدم عرض بيان الحكومة..وخبير دستورى:الرئيس يملك سلطة التعديل حتى منح الثقة











مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سهام

الفكاهيات اللتيفه!

بدون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة