وأضاف "عفيفى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يرى أن مجلس الدولة ليس مختصا بمراجعة وضبط صياغة مشروعات القوانين التى تصدر من مجلس النواب، وأن اختصاصه فى هذا الإطار يخص مشروعات القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والحكومة، وبالتالى يعترض على أن تحال مشروعات القوانين الصادرة من البرلمان إلى مجلس الدولة سواء كان اقتراح بقانون أو مشروع قانون.
وأشار "عفيفى" إلى أن الدستور واللائحة نظما سير إصدار التشريعات من مجلس النواب سواء اقتراح بقانون يقترحه النائب ويحال للجنة الاقتراحات والشكاوى أو مشروع قانون من عشر أعضاء المجلس، ويحال إلى اللجنة المختصة، ثم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لضبط الصياغة، ولم يشر إلى إرسالها لمجلس الدولة، والمشرع الدستورى عندما تناول فى المادة 190 من الدستور اختصاصات مجلس الدولة ومن ضمنها مراجعة مشروعات القوانين كان يقصد المشروعات الصادرة من الحكومة ورئيس الجمهورية.
وتعليقا على نص المادة 175 بمشروع اللائحة والتى تنص على إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، وملاحظة قسم التشريع بأنه لا يجوز إلزام مجلس الدولة بالانتهاء من مشروع القانون خلال 30 يوم على الأكثر، قال "كامل": "من حق مجلس النواب أن يلزم مجلس الدولة بمدة للانتهاء من مشروعات القوانين، لأنه إذا لم تحدد مدة فذلك يعتبر تعطيلا لحق دستورى وهو التشريع، وتقييدا لمجلس النواب".
وتساءل: "ما شبهة عدم الدستورية فى تحديد مدة الـ30 يوما؟، وهناك قوانين تلزم المحاكم بالفصل فى طعون وإصدار أحكام فى قضايا معينة خلال مدة محددة، ومنها قوانين الانتخابات، التى تلزم على سبيل المثال محكمة النقض بالفصل فى الطعن على صحة عضوية نائب خلال 60 يوما من تقديم الطعن، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة تعتبر فتوى وليس حكما، وبالتالى رأى مجلس الدولة فى هذه المسألة غير دستورى".
واعترض أستاذ القانون الدستورى ونائب البرلمان على انتهاء لجنة إعداد اللائحة إلى الإبقاء على مدة "30 يوما على الأكثر" وحذف الأثر المترتب عليها فى عبارة "وإذا لم يرد مجلس الدولة يواصل المجلس السير فى إجراءات إصدار القانون"، قائلا: "بهذا الكل تكون المدة المحددة مجرد ميعاد تنظيمى طالما لم تضع له جزاء، وبالتالى ليس لها أى صفة ووجودها زى عدمه"، مشيرا إلى أن الفترة الماضية قبل انتخاب مجلس النواب كانت كل القوانين تمر على مجلس الدولة ورغم ذلك هناك قوانين قضى بعدم دستورية مواد فيها ومن ضمنها قوانين الانتخابات (تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب).
ولفت إلى أن هناك مواد بمشروع اللائحة فيها شبهة عدم دستورية، منها مادة اللجنة العامة والائتلافات، حيث تسمح اللائحة للحزب بالتمثيل فى اللجنة العامة من خلال هيئته البرلمانية ومرة أخرى من خلال تمثيل الائتلاف فى اللجنة، وبالتالى الحزب الذى يمثل فى الائتلاف يمثل فى اللجنة العامة مرتين، وهذا غير دستورى، وكذلك هناك مواد الجزاءات البرلمانية التى فقدت ضمانة هامة للعضو بسبب النص على إحالته للجنة القيم أو للجنة خاصة، وبالتالى لائحة الجزاءات لا تتوفر فيها ضمانات الدفاع للأعضاء التى أقرها الدستور والمبادىء الدستورية التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا، وكذلك مادة سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين التى وضع شرط لها بأن توافق على الطلب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية رغم النص عليها فى الدستور وضع مشروع اللائحة شرط عرض الطلب على اللجنة العامة وموافقتها عليه.
فى المقابل، اتفق النائب عفيفى كامل مع رأى مجلس الدولة فيما يخص المادة المتعلقة بإدراج ميزانية مجلس النواب رقم واحد فى موازنة الدولة، والتى انتهى مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم دستورية فيها، قائلا: "ميزانية مجلس النواب الدستور لا ينص على إدراجها رقم واحد، وبالتالى النص على ذلك فى اللائحة غير دستورى، والدستور نص على إدراج ميزانية السلطة القضائية والجيش فقط، وأنا أطالب بأن يراجع الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانية مجلس النواب لتحقيق الشفافية والنزاهة".
موضوعات متعلقة..
وكيل مجلس النواب: زيادة عدد أعضاء لجنة دراسة بيان الحكومة لـ200 نائب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة