"الصحة" تعترف بعدم تطبيق قانون حظر التدخين فى المنشآت العامة.. مدير إدارة التدخين: اللائحة لم تحدد طريقة تحصيل الغرامات والضبطية القضائية بلا فائدة ..سحر لبيب تكشف: لجنة مكافحة التبغ لم تجتمع منذ 2007

الخميس، 03 مارس 2016 07:00 ص
"الصحة" تعترف بعدم تطبيق قانون حظر التدخين فى المنشآت العامة.. مدير إدارة التدخين: اللائحة لم تحدد طريقة تحصيل الغرامات والضبطية القضائية بلا فائدة ..سحر لبيب تكشف: لجنة مكافحة التبغ لم تجتمع منذ 2007 التدخين – صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الدكتورة سحر لبيب ،مدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن القانون رقم 154 لسنة 2007 الخاص بمنع التدخين فى المنشآت العامة لا يتم تنفيذه فى جميع الهيئات والمصالح الحكومية، مما يؤدى لأضرار صحية كالإصابة بأمراض القلب والسرطان نتيجة التدخين والتدخين السلبى.

وقالت سحر لبيب لـ "اليوم السابع"، إن القانون صدر فى عام 2007 بمنع التدخين فى المنشأت العامة وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون عام 2010 دون أن توضح من المسئول عن تحصيل المخالفة والطريقة التى تحصل بها المخالفة وإلى أين توجه وتنفق حصيلة هذه.

وأكدت أن القانون حدد الغرامة بحد أدنى ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى تعديل لنتمكن من تحرير المخالفة وتحصيل رسومها وأن بعض العاملين فى الإدارة يمتلكون الضبطية القضائية لكن اللائحة التنفيذية لم تحدد المستند الذى يتم من خلاله تحصيل الغرامة علية وتابعت الضبطية القضائية ليس لها قيمة.

وأضافت مدير إدارة مدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى، أن الضبطية القضائية بلا فائدة ولا يمكن بموجبها تحرير مخالفة أو غرامة ولا تحمى من حصل عليها من الإدارة، وكشفت أن اللجنة العليا لمكافحة التبع لم تجتمع إلا مرة واحدة منذ صدور القانون فى 2007 وحتى الآن.

وتابعت :"المادة 6 مكرر تنص على حظر التدخين نهائياً بكافة صورة فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسئول عن هذة الأماكن بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلالة بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 100 جنيه".

وأوضحت مدير إدارة التدخين، أن القانون نص على :"تشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبع برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى تقوم بوضع سياسات مكافحة التبع ومتابعة تنفيذها ويعرض وزير الصحة توصيات هذة اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم فى شأنها".












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة