قالت المحكمة فى حيثياتها إنه عن الدفوع التى أبداها دفاع المتهم ببطلان محضر التحريات لعدم نشر القرار بقانون رقم 445 لسنة 2011 سرى بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطنى فى الجريدة الرسمية، فلما كان من المقرر بنص المادة 224 من الدستور المصرى المعدل الصادر رقم 2014 أنه "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقرر فى الدستور ولما كان الثابت أن القرار بقانون رقم 445 لسنة 2011 الصادر بشأن إنشاء جهاز صدر عام 2011 أى قبل صدور هذا الدستور ومن ثم فهو نافذًا بصريح نص المادة 224 من الدستور سيما وأن هذا القرار لم يطعن عليه وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وهو الأمر الذى يتعين معه رفض ذلك الدفع لبطلانه وعدم صحته".
أما عن الدفعين بانعدام إذن النيابة وبطلان القبض، فلما كان الثابت أن القانون لم يشترط شكلاً معينًا لأذن النيابة وكانت البيانات الجوهرية للأخير واضحة ومن ثم فهو إذن صحيح صادر ممن يملك ذلك أما عن بطلان القبض فلما كان القبض قد تم بناء على إذن النيابة العامة ومن ثم ترفض المحكمة هذين الدفعين .
تعود أحداث الواقعة للعام الماضى بورود معلومات لجهاز الأمن الوطنى تفيد انتماء المتهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتحريضه على النزول للمظاهرات فى ذكرى ثورة يناير، وأضافت المعلومات أن المتهم نشر عناوين وأسماء ضباط الشرطة الذين شاركوا فى فض اعتصام رابعة بهدف التحريض على اغتيالهم.
وبتفيش شقته عثر بداخلها على جهاز كمبيوتر وهاتف محمول وأوراق تتضمن أسماء وبيانات الضباط المشاركين فى فض اعتصام رابعة وأرقام هواتفهم ومحال إقامتهم فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته للمحكمة التى قررت حبسه 3 سنوات فى أول درجة وأيدت اليوم محكمة مستأنف حبسه ورفض استئنافه.
موضوعات متعلقة..
- الجنح تؤيد حبس إخوانى 3 سنوات بتهمة نشر بيانات ضباط "فض رابعة" على فيس بوك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة