وقالت الطاعنة إنها فوجئت بصدور القرار رقم 1448 لسنة 2015 من رئيس جامعة القاهرة، والذى ينص على أنه "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور التدريب العملى وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن آداء العملية التعليمية، وللمصلحة العامة"، ما دفعها للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" لإلغائه، إلا إن المحكمة أيدت القرار ورفضت دعواها.
وأكدت فى طعنها أن هناك محاولات دءوبة للنيل من النقاب والمنتقبات، وذلك يتضح من قرار رئيس جامعة القاهرة، الذى جاء منفردا فى حين امتنع جميع رؤساء الجامعات عن إصدار مثله، ولم يتم تعميمه فى باقى جامعات مصر.
وأوضحت أن حكم أول درجة أخطأ فى تطبيق القانون، مشيرة إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم يشترط على أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بلبس معين أو عدم ارتداء النقاب خلال إلقاء المحاضرات.
موضوعات متعلقة..
- إحالة دعوى تطالب بإغلاق السفارة الإيرانية فى القاهرة لهيئة مفوضى الدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة