وأمرت المحكمة بإحالة الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية بالضبطية القضائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، دون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية فى معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع فى مصر، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم فى مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها على فئات بعينها أو إجبار أى من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابى، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.
موضوعات متعلقة..
- اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة