وذكرت الدعوى أن انتخابات المهن الاجتماعية مخالفة لنص المادة 26 من القانون.
وقال المدعى فى دعواه، إنه عضو مجلس إدارة النقابة العامة منذ 2009 حتى تاريخه وله الحق فى الدفاع عن نقابته من إهدار المال العام فى النقابة، وانفراد النقيب الحالى بالقرارات، ما أدى إلى فشل المجلس فى أداء مهامه.
وأضاف، لما كانت مدة عضوية مجلس الإدارة الحالى تنتهى فى 2014 وكان يلزم دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل عام طبقًا لنص المادة 21 من القانون 45 لسنة 1973 الصادر بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية، وأن يتم إعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة بعد 5 سنوات وتم فتح باب الترشح وتقدمت بأوراق ترشحى، ووجدت إعاقة من الموظفين بناءً على تعليمات النقيب.
موضوعات متعلقة..
- اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة