يتألف الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية.
وعرف مشروع القانون فى فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.
وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى، فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة، التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وحدد مشروع القانون فى الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، وإصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجى، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم، التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التى يتم إبلاغهم بها.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفى الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون المحافظ مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق –فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- فى نقل أى عامل من المحافظة وإبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتآخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين، التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزراة المختصة باستصلاح الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضى الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزراة المختصة باستصلاح الأراضى.
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأى فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب فى المحافظة الحق فى الدعوة لهذا الاجتماع.
وفى الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحى والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيس ومجلس تنفيذى يعاون هذا الرئيس.
وأكد مشروع القانون فى الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
ونص المشروع كذلك على أن التعيين فى الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وأنه تسرى على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
نص مشروع القانون أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق الأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب آلا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.
وخصص مشروع القانون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوى الإعاقة على الأقل، وأن تتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ونص مشروع القانون أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وحدد مشروع القانون مجموعة من اشتراطات الترشح لعضوية المجالس المحلية من بينها: ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، مع عدم جواز ترشح العمد والمشايخ أو شاغلى وظائف السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديرى المصالح أو رؤوساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها المحلى.
كما حدد مشروع القانون الحالات التى تسقط العضوية من المجلس المحلى وهى التى تزول عنه الصفة التى على أساسها تم انتخابه أو يفقد شرط من شروط الترشح أوفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.
ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء المجلس المحلى فى المركز والمدينة أو الحى أو القرى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية.
وتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس المحلى والتى شملت فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الآخرى، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص فى إطار الموازنة العامة الدولة إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمرانى، واقتراح بفرض الضرائب ذات الطابع المحلى، والرسوم ذات الطابع المحلى، وإعداد خطط بمحو الأمية، واقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربى وأجنبى.
وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة والمركز والمدينة، التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرة بإيجار أسمى أو أقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان ذلك التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويشترط للمجلس المحلى للمركز والمدينة موافقة المحافظ.
وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، منح حق انتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو التأجير بإيجار أسمى أو أقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود 50 ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وبما لايزيد عن 30 سنة يجوز تجديدها بقرار مجلس الوزراء".
أما المجلس المحلى للمركز اشتراط موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية على منح حق الانتقاع أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، فى حدود 20 ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، وبموافقة مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك ولا تزيد مدة الانتقاع أو التأجير عن 30 سنة، يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء"،وفى حالة المجلس المحلى للمدينة، يشترط موافقة وزير الإدارة المحلية للتصرف بالمجان أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية وأن يكون لغرض ذى نفع عام، إذا كان ذلك فى حدود 50 ألف فى السنة المالية الواحدة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفى وضع المجلس المحلى للمحافظة، إذا زال الغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله أو إذا أخل المتصرف إليه أو المستأجر اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار، وتسترد المحافظة الأموال بالطريق الإدارى.
ويجوز للمجلس المحلى للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونظم مشروع القانون تشكيل واختصاصات المجلس المحلى للمركز والمدينة والحى والقرية، على أن تًنتخب هذه المجالس من بين أعضائها فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين.
وتمثل فى المجلس المحلى للمركز، المدنية عاصمة المركز بـ12 عضواً، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى بـ(16) عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة، تمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بـ(8) أعضاء عن كل وحدة، ويتولى المجلس فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف على أعمال المجالس المحلية للمدن والأحياء والقرى الواقعة فى نطاق المركز، ويتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق المركز، وعدد آخر من الاختصاصات.
ويمثل فى المجلس المحلى للمدينة، كل قسم إدارى بـ(12) عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بـ(24) عضواً،ويتولى المجلس الإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينهما والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى.
ويمثل فى المجلس المحلى للحى، كل قسم إدارى بـ(12) عضواً، ويشكل المجلس المحلى للحى الذى يضم قسماً إدارياً واحداً من ستة عشر عضواً، ويجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء، ويتولى المجلس الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى.
ويشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس محلى من (24) عضواً، فإذا كان فى نطاق الوحدة للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاوزة تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن (24) إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية.
وخصص مشروع القانون فصلاً كاملاً للإشراف والرقابة المحلية، والممثل فى مبحثين، الأول ينظم الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، والثانى ينظم رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية.
ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
وينص المشروع، أنه على المجالس المحلية إرسال قرارتها فوز إصدارها إلى المحافظ ورئيس الوحدة المحلية المختصة، وترسل نسخة منها للوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال 15 من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة منها، وفى حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصتها أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الإضرار بمصالح المجالس الأخرى، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة فى الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس المحلى الذى أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التى بنى عليها اعتراضه.
فإذا أصر المجلس المحلى للمحافظة على قراره، وذلك بالتصويت عليه بأغلبية ثلثى أعضائه عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ ورود الأوراق إليه، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فيه خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
وأضاف المشروع، أنه فى حال إصرار أى من المجالس المحلية الأخرى على قرارها يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس المحلى للمحافظة، ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال (30) يوما من تاريخ ورودها إليه. ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً، لافتاً إلى أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى بفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة.
ونص المشروع، إلى أنه حال الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برأى ملزم بناء على طلب رئيس المجلس المحلى المختص مشفوعا بعرض وجهات نظر المجالس المحلية المعنية.
وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية، التى تستخدمها المجالس المحلية للرقابة على الوحدات، فى الأسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة،والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصى الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأى من رؤساء المصالح الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلى المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التى يحددها المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأى من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة.
ووفقا للقانون، يقدم السؤال من عضو واحد، ويقدم كتابه إلى رئيس المجلس، ويجب إلا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة أو تكون فيه صفة شخصية.
كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ ونوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصتهم، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابه عنه فى ذات جلسة المجلس التى قدم فيها طلب الإحاطة. وللمجلس أن يقرر إحالة الأمر للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل عنه، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة فى الأمور العاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم.
وأجاز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس، وللمجلس المحلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.
وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الإدرات والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أى من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه،أما إذا كان غير ذلك يرفع أمر للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
وأكد مشروع القانون، على عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وعدم جواز حله مرتين لسبب واحد، ويٌصدر بحل أى من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية.
وحسب المشروع، يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل حتى يتم تشكيل الجديد لاستكمال المدة المتبقية، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوما التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التى اتخذها المؤقت على الجديد فى أول جلسة بعد تشكيله يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وقسم القانون الموارد المالية إلى عدد من الأقسام هم "الموارد المالية للمحافظات"، و" الموارد المالية للمركز"، و" الموارد المالية للمدنية"، و"الموارد المالية للقرى"، والتى جاءت كالأتى: أولا: الموارد المالية للمحافظات وتضمن الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى: نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات بحيث تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة، وضريبة المحافظة فى الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح، وثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة تضمنت عدد من البنود من بينها: ضرائب ورسوم السيارات والدرجات بانوعها والعربات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الاطيان فى المحافظة، التبرعات والهبات والوصايا بشرط قبول رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
وتناول مشروع القانون ضرورة تدشين بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، كما يُنشا بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، يتم تمويله عن عدد من الموارد من بينها الإعلانات والتبرعات والهبات طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزارء، والقروض، وحصيلة غرامات البناء.
ونص مشروع القانون إنشاء المجلس المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية بأحد المصارف المعتمدة تكون موارده من عدد من البنود من بينها: الرسوم ذات الطابع المحلى، وأرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب، والتبرعات والهبات والوصايا.
وحددت المشروع، أوجه استخدام حساب الخدمات والتنمية والتى من بينها تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية، وشدد القانون أن أموال هذا الحساب يعامل معاملة الأموال العامة.
وتناول المشروع، الموارد المالية للمركز، والتى جاء من بينها: الإعلانات الحكومية، القروض، ويتولى المجلس المحلى للمركز مسئولية انشا حاسب للخدمات والتنمية المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ.
وتضمنت الموارد المالية للمدنية والتى حددتها فى عدد من البنود من بينها ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة لصالح المدنية، وحصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة، المقابل الذى يفرضه المجلس المحلى للمدنية على استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة، وحصيلة الحكومة فى نطاق المدنية من إيجار المبانى وأرض البناء الفضاء.
كما تضمنت موارد المدينة أيضا الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمدينة فى نطاقه وتشمل:" مستخرجات قيد المواليد والإجرءات الصحية، ورخص المحاجر والمناجم، والمحال العامة والأندية، الأسواق المرخصة، الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها، واستهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز بحد أقصى 1% من قيمة الاستهلاك، والإيجارات التى يؤديها شاغلوا العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها طبقا للقانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وأعفت المادة 134 عدد من العقارات من الرسوم الخاصة بالإيجارات التى يؤديها شاغلوا العقارات، وهى كالأتى: العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجال المحلية للوحدات المحلية، والعقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية، والعقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وحدد المشروع الموارد المالية للقرى، وشملت عدد من البنود مثل التبرعات والقروض والإعلانات الحكومية، وأسندت المادة 138 للمجلس المحلى للقرية مسئولية تدشين حساب للخدمات والتنمية المحلية تكون موارده من خلال إيجارات المبانى السكنية التى يتولى الحساب إنشاءها، حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطارق القرية، والإعلانات والتبرعات، كما حدد بنود استخدام هذه الموارد والتى ركزت على تنمية الخدمات بالقرية وتطويرها واستكمال المشاريع الإنتاجية بها.
ونص مشروع القانون على أن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات يتولوا مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات.
وشدد المشروع على أنه لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بمشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات اسثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط والهيئة العامة للاستثمار.
ووفقا للمشروع فإن المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب اوالووياتها فى خططها المحلية، فيما تقوم اجهزة التخطيط المحلية بمعاونة الجان العليا للتخطيط الاقليمى وهيئات التخطيط الاقليمى والمجالس المحلية فى التخطيط بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة
وتتولى كل محافظة ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية اخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها جسب الاولويات وتجمعها فى مشروع خطة محلية يتم اقرارها من المجلس المحلى المختص
وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد اقرارها من المجالس المحلية واللجان العليا للتخطيط الاقليمى إلى الوزير المختص بالتخطيط ويتولى الوزير التنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة
وتتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم اجهزة االمتابعة بالمحافظة بمتابعة وتقييم تنفيذ
و تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الاجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا ايرادتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها فى اعداد الموازنة العامة للدولة،فيما يتولى الجهاز المالى بالمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ملحقا به مشروعات الموازنات المستقلة للوحدات المحلية ويعلرض المحافظ المشروع على المجلس المحلى للمحافظة لمناقشة واقرار موازنة المحافظة قبل بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها والموازنات الملحقة إلى الوزير المختص بالادارة المحلية
وحسب القانون يجب ادراج المبالغ التالية بمشروعات موازنات المحافظات الالتزامات التى تكون المحافظة او احدى وحدات الادارة المحلية فى نطاقها والاستخدمات التى يفرضها القانونوالمصروفات الادارية او الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والنشآت، فيما تدرج موازنة كل محافظة ووالموازنات الملحقة بها فى قسم خاص بالموازنة العامة
ونص على أن الاجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية اعداد مشروع الحساب الختامى السنوى وتقديمه للمحافظ بعد اقراره من المجلس المحلى المختص، وأنه على الاجهزة المالية المختصة بكل محافظة اعداد مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة ويعرض على المحافظ لاقراره، ويقدم المحافظ إلى وزير المالية مشوع الحساب الختامى السنوى للمحافظة ملحقا به مشروعات الحسابات الختامية للواحدات المحلية الداخلة فى نطاق المحافظ
وأوضح المشروع إلى أن اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس واجراءلت حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى، ويتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الاعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة
ونص على عدم جواز منح التزام استغلال اى مرفق من المرافق العامة المحلية او اى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص الوحدة الا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى المختص، وأنه لا يجوز لمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس او يغير تخصيصها او قبول تبرعات او مساعدات تقدمها هيئات او اشخاص اجنبية الا طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء
ونص أنه مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية ابرام اى قرض او الارتباط باى مشروع غير وارد فى الخطة او الموازنة اذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب، وتسرى على الوحدات المحلية كافة ما يسرى على الجهاز الادارى للدولة من قوانيين ولوائح مالية، ويتولىمجلس الدولة وحده الافتاء فى الموضوعات القانونية والمتعلقة بالوحدات المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى الت تكون هذه الوحدات طرفا فيها
وتضمن المشروع بابا كاملاً عن العاصمة، حيث تنص المادة المادة 159 : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن اقليم القاهرة الكبرى، والمادة
160: يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمى للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالى وادارة الاصول العامة الداخلة فى نطاقها
المادة 161 : يسرى على العاصمة احكام هذا القانون الا ما استثنى بنص خاص
المادة 162 : يجوز لمحافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلى وبالتسيق مع الوزراء المختصين اصدار قرارات خاصة او استثنائية بتنظيم العمران والمرافق العامة بالعاصمة
المادة 163: يجوز استبقاء جزء من الموارد المحلية للعاصمة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء
المادة 164 : يتولى محافظ العاصمة وضع نظام خاص باصدار تصاريح ممارسة الاعمال والانشطة الاقتصادية المختلفة بها كما يقوم بالاشراف والمتابعة للمشروعات القومية العامة فى العاصمة لضمان سلامة وحسن التنفيذ
المادة 165 : يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع الوزير المختص بالاسكان تحديد الطابع العمرانى والمعمارى للمبانى واشكال الاعلانات
المادة 166 : يتولى امحافظ العاصمة بالتنسيق مع وزارتى الثقافة والاثار وغيرهما من الوزارت تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها
المادة 167 : محافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلى الرسوم الخاصة بالمناطق المختلفة بالعاصمة والخدمات واماكن انتظار السيارات وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاة ونظم المرور.
موضوعات متعلقة
الحكومة والبرلمان يتأهبان لـ"المحليات".. زكى بدر: نقوم بالمراجعة الأخيرة لمشروع القانون وإرساله لـ"الوزراء" قريبا.."السجينى": الانتهاء منه قبل شهر رمضان.. وقانونى يحذر من "تناقض" المواد الدستورية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة