وأوضحت النقابة بأن قانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته، قد نص فى المادة 11 على صرف حافز الطوارئ لبعض الفئات العاملين بأقسام الطوارئ، كما نص فى المادة 15 على صرف مقابل لنوبتجيات السهر والمبيت، ولم يقرر القانون عدم جواز الجمع بينهما.
وأضافت النقابة، خلال بيان، أن الكتاب الدورى المالى رقم 17 لسنة 2015 لتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديلات بعض احكام قانون 14 لسنة2014، ونصت المادة ثانيا بند رقم 6 على عدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات، وهذا البند يعد مخالف للقانون والدستور لعدة أسباب، أبرزها:"القانون الذى أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما".
وتابعت: "إن العمل بالنوبتيجات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به يمن الحصول علي مقابل لعمله، بجانب أن هذا البند يساوى بين من يكلف بالعمل نوبتجيه واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات، وهذا غير دستورى، بالإضافة إلى أن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار حافز الطوارئ فى القانون كان لتحفيز الاطباء على العمل بأقسام الطوارئ، التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات اضافية ومضنية".
وأوضحت النقابة، أن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بدراسة الأمر وانتهى رأيه إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.
وطالبت النقابة من وزير المالية تعديل البند المذكور فل الكتاب الدورل رقم 17 لسنة 2015، حتى يتم السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التى تنطبق عليها معايير الصرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة