حيثيات حكم"الإدارية"بعودة الضباط المستقيلين لهيئة الشرطة.. المحكمة: المدعون استقالوا من "الداخلية" لينضموا للنيابة.. ولعدم توفيقهم يجب إعادتهم إلى عملهم الأصلى.. و"الأعلى للشرطة"رفض دون إبداء أسباب

الخميس، 12 مايو 2016 01:25 ص
حيثيات حكم"الإدارية"بعودة الضباط المستقيلين لهيئة الشرطة.. المحكمة: المدعون استقالوا من "الداخلية" لينضموا للنيابة.. ولعدم توفيقهم يجب إعادتهم إلى عملهم الأصلى.. و"الأعلى للشرطة"رفض دون إبداء أسباب مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، لأربعاء بإلغاء قرار وزارة الداخلية المتضمن بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من الضباط فى وظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها عودتهم إلى عملهم بذات أقدميتهم بين زملائهم وتدرج مرتباتهم وعلاواتهم وإضافة فترة استقالتهم لمدة خدمتهم.

صدر الحكم فى الدعوى برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين احمد محسن عرفة و أحمد محمد عوض الله، بسكرتارية صبرى سرور.

واختصمت الدعاوى التى تقدم بها عدد من المستقيلين وزير الداخلية بصفته، وذكرت فى عرائضها أن الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وأنهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبى وأخطروا بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالات من وزارة الداخلية، فتقدموا باستقالاتهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما حدا بهم إلى تقديم طلبات للعودة إلى عملهم بوزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن طلب إعادة تعيينهم عرض على المجلس الأعلى للشرطة، وقرر عدم الموافقة على إعادة تعيينهم بالخدمة، واعتمد وزير الداخلية رأى المجلس الأعلى للشرطة، ولما كان المسلم به قضاءً، أن القرار الإدارى ليس له شكل محدد ما دام صدر عن سلطة وطنية وفى إطار السلطة المخوله لها قانونا، فإن ما صدر عن وزير الداخلية باعتماد رأى المجلس الأعلى للشرطة بعدم الموافقة على إعادة تعيينهم فى هيئة الشرطة، قرار نهائى يحق للمدعين الطعن عليه.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار وزير الداخلية صدر دون إبداء أى أسباب رغم استيفاء شرطى تقديم طلبات إعادة التعيين، وهما أن يكون الطالب حاصلا على مرتبة لا تقل عن جيد فى آخر تقريرين سنويين وأن يتقدم بطلب إعادة تعيينه خلال عام على تقديم استقالته.

وأوضحت أن وزارة الداخلية لم تذكر أن سجل المدعين الوظيفى حفل يوما بالجزاءات التى قد تحول بينهم وإعادة تعيينهم فضلا عن أنهم يسبق إيقافهم عن العمل أو إحالتهم إلى الاحتياط أو المحاكمة التاديبية أو الجنائية، مؤكدة أن المدعين توافرت فيهم الشروط التى تتضمنها المادة 11 من قانون هيئة الشرطة، ومن ثم كان حرياً بالجهة الإدارية أن تجيب على طلباتهم، وفى حالة الرفض كان يتعين عليها أن تقيم رفضها على أساس واقعى وقانونى، إلا أنها لم تقدم للرفض سببا أو مسوغاً قانونياً يجيز لها ذلك، فى حين كان جديرا بها أن تضم تلك العناصر المستقيمة إليها مرة أخرى وتحويها فى رحابها.

ولفت الحكم إلى أن المشرع فى المادة 4 من قانون هيئة الشرطة أوجب صراحة ودون مواربة على المجلس الأعلى للشرطة أن تكون قراراته مسببه، مشيرا إلى أن قرار وزير الداخلية المبنى على رأى المجلس الأعلى للشرطة، خلا من تسبيب رفض إعادة تعيين المدعيين ومن ثم ينزلق فى درك مخالفة المشروعية.


موضوعات متعلقة ..



- إلغاء قرار الداخلية بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من الضباط بهيئة الشرطة















مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة