>> يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس لمدة أربع سنوات متضمنا معاملته المالية
>> تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس عليها بناء اقتراح رئيس الجهاز..تتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة.
>> المادة 20 من مشروع القانون تخالف القرار بقانون رقم ٨٩ لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الأحد المقبل، اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بشأن نقل تبعية الجهاز إلى مجلس النواب، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وتنفرد "اليوم السابع" بنص مشروع القانون.
واستبدل مشروع القانون المادة الأولى بقانون رقم 144 لسنة 1988 بنص المادة الآتية: "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس النواب، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.
ونص المشروع على استبدال بند 4 من المادة 18 من ذات القانون لينص على أن يبدى الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى للدولة كاملا للجهاز من وزارة المالية – إلى رئيس مجلس النواب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية.
واستبدل نص المادة 20 بمادة أخرى تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، على ألا يتم التجديد له لمدد أخرى.
وفى المادة 25 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات استبدل مشروع القانون الفقرة الثانية، حيث استثنت سريان الفقرة الأولى التى تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبه أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأى صورة سواء من خزانة الدولة أو من أى جهة أخرى، لتنص على: "ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز، ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس مجلس النواب".
وفى المادة 27 (الفقرة الأخيرة) استبدلها بعبارة: "يكون لرئيس الجهاز سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج من رئيس مجلس النواب" بدلا من رئيس الجمهورية، ونصت المادة 29 على أن: "تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس عليها بناء اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم، وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر اقتضت منذ ما يزيد على نصف قرن ضرورة وجود هيئة تكون مهمتها مباشرة الرقابة على المال العام، وأنشىء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة بالقانون رقم 52 لسنة 1942 وسميت بعد ذلك ديوان المحاسبات بالقانون رقم 230 لسنة 1960، الذى نص على إلحاقها برئاسة الجمهورية، ثم ألحق الجهاز لأول مرة بمجلس الشعب بالقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب، واستمر ذلك بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ولمدة 24 سنة، ورأى المشرع أن تعود تبعيته – كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة إلى رئيس الجمهورية، وذلك بموجب القانون القانون رقم 157 الصادر عام 1988.
وأضافت: "وبقيام الشعب بثورتى 25 يناير و30 يونيو وإقراره لدستور مصر عام 2014، ونصت مواده على أن يتولى مجلس النواب سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بما فيها الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وعرض حساب ختامها عليه، وأن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، والتزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، ونظرا لقيام الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات نرى أن تعود تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة مستقلة لمجلس النواب بصفته صاحب السلطة التشريعية التى تراقب السلطة التنفيذية .
جدير بالذكر أن المادة 20 من مشروع القانون فيها مخالفة للقرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، الذى صدر فى يوليو 2015، وهو القرار الذى أثار جدلا واسعا عند صدوره، لأنه يعطى رئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
موضوعات متعلقة..
- ننفرد بنشر مشروع قانون ينقل تبعية "المركزى للمحاسبات" وتعيين رئيسه للبرلمان
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
جميع الهيئات الرقابية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية يجب ان تتبع مجلس نواب الشعب