ويأتى ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور الذي ينص على تشكيل 3 هيئات تختص بالإعلام هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، والباب الثانى (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، والباب الثالث (الوسيلة الإعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، والباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، والباب الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، والباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم، والباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، والباب الثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، والباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة توافق على قانون الصحافة والإعلام تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.. وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لتفعيل المادة 71 من الدستور.. وزير الصحة: 20% ارتفاعا فى أسعار الأدوية التى يصل ثمنها لـ30 جنيها