ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم الاثنين، ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.
وتنخفض تكلفة الجباية فى الضريبة على القيمة المضافة عنها أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أواداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة، دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التى كانت تثور فى التطبيق العملى.
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول، إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة فى أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر باضافة المزيد من السلع والخدمات الى قائمة الخضوع.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق اوضاعهم بعد العمل باحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة توافق على قانون الصحافة والإعلام تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.. وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لتفعيل المادة 71 من الدستور.. وزير الصحة: 20% ارتفاعا فى أسعار الأدوية التى يصل ثمنها لـ30 جنيها
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الشعب اتهرى ضرائب يا حكومه. .....الضرب فى الميت حرام .....نص الشعب ماشى يكلم نفسه
.....
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
طبعا سيوافق مجلس موافقون ..منبطحون على ضريبه القيمه المضافه كما عهدناه .دائما
.........