وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
وقالت الوزارة فى خطابها: "ويتضمن المشروع المعروض على المجلس، بأن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف فى، الوزارتت والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.
موضوعات متعلقة..
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تبدأ مناقشة المواد الخلافية بـ"الخدمة المدنية"
عدد الردود 1
بواسطة:
osama el baraka
استفسار عن قانون الخدمة المدنية
هل هذا القانون سوف يطبق على العاملين بهيئه النقل العام ام لا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبدالغني خلف الله
أستاذ خالد صلاحاعم
اعمل حارس أمن بالتربية والتعليم منذ تسع سنوات بمرتب مأتم جنية ولم يتم التثبيت
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى زايد
العلاوه
ارجو النظر فى علاوه الدرجه 2016 من 4 ارجو النظر فى تعديلها لتطبيقها على الاجر الوظيفى وضمها للاساسى
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
اليس جميع الموظفين هم عاملين بالدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي حجاج
--------- ما معني كلمة القانوووون ايها السادة المحترموووون -----------
عدد الردود 0
بواسطة:
ظريف اديب
المطبق عليهم القانون اقل من 3 مليون والباقي ولاد البطه البيضه
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
الحكومة تقسم الشعب والدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / مجمد بكر
قانون فاشل
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد طايع
دولة فاشلة