وحصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يوضح فيه الجهاز أن المادة 197 من الدستور تنص على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطة المقررة لجهة الإدارة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا".
وتنص المادة 219 من الدستور على أن: "يتولى الجهاز المركزى الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية".
وتنص المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: "أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية..".
وتنص المادة 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة ومنها الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، ونصت المادة 5 من ذات القانون على أن يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة 2 ومنها فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، بأن يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى بها تقع وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق.
ونصت المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة على أن: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
وجاء النص المقترح من الجهاز المركزى للمحاسبات كالتالى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وتختص كذلك دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية دون الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن تلك المخالفات، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية التى ترى الجهات الإدارية إحالتها إليها ويكون له بالنسبة للمخالفات الأخيرة السلطة المقررة لجهة الإدارة فى الحفظ أو توقيع الجزاء، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
وتنص المادة 64 من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، على أنه: "لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ".
بينما أضاف مقترح الجهاز المركزى للمحاسبات فقرة ثانية على هذه المادة وهى: "ويعتبر الموظف محالا للمحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات تقديمه للمحاكمة التأديبية".
موضوعات متعلقة..
218 مليار جنيه موازنة أجور العاملين الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" فى 2015/ 2016
عدد الردود 0
بواسطة:
طه حسين
ما شانكم يابتوع الحسابات
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد على
هشام بدوى غير مختص
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
انور ابو سحلى
كلمة حق