صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، جاء منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطنى الدولة الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافى محل الإقامة إذ حجبت الجهة الإدارية من لدية رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيه الشروط الأخرى عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها.
وأضافت الحيثيات أن المشرع الدستورى حرص دوماً على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، إعمالا للمبادئ التى رسخت فى وجدانه، وحرصت على ترديدها جميع الدساتير المتعاقبة، فضلا عن استهلال نصوصها به، لما لها من سمو ورفعة ترقى بها، لأن تكون من دعائم قيام الأمم وبناء الحضارة، وأن فى تغييبها غيابا للدولة وتقويضاً لأركانها وزعزعة لاستقرارها ونشرا لما قد يوغر الصدور بسبب التمييز أو المعاملة التفضيلية المهدرة لضمانة جوهرية لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى.
وأشارت المحكمة إلى إنه لا ريب للمحكمة أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها، قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً بنص أمر قطعى الدلالة والثبوت، بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن هيئة النيابة الإدارية تمادت فى تمييزها بين المواطنين على أساس جغرافى حين اقتصرت فى إعلانها بمن يتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة، أن يكون من مقيمى محافظتى القاهرة والجيزة ومنطقة شبرا الخيمة، ولم تتبع ذات النهج الذى أخذت به فى إعلانها بالاقتصار على محافظات بذاتها، فمن غير المتصور أو المفهوم إدراج منطقة بذاتها للتقدم لشغل هذه الوظيفة، وهو ما يدعو لمساورة الشك للمحكمة وأدنى القول فيه، أن الجهة الإدارية قد وطأت به موطئ الشك والريبة منها، وكان أحرى بها أن تنأى بكيانها عنه.
وأفادت المحكمة أن إذا فرقت الجهة الإدارية فى شرط السن بين الوظائف المعلن عنها، دونما أن يتضح للمحكمة أن تقديرها هذا سائغا ومبررا عدلا ومنطقا، لاسيما أنها اشترطت فيمن يتقدم لشغل وظيفة حرفى مساعد "سائق، نجار، سباك، كهربائى" ألا يتجاوز السن عند التقديم عن 35 سنة، فى حين أنها اشترطت لمن يتقدم لشغل الوظائف الفنية والكتابية الواردة ببنود الإعلان، وشغل وظيفة معاون خدمات معاونة "عمال"، ألا يتجاوز السن 28 سنة، ثم عدلت هذا الشرط ليكون 30 سنة، فضلا عن تخبطها إزاء هذا البند إذ يفترض فى الجهة الإدارية حال الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة والممولة لديها تحديد الشروط المتطلبة فى المتقدمين على وجه الدقة.
ولمحت المحكمة إلى أن هذا التعديل كان يحمل فى ظاهرة ميزة لجموع المواطنين ممن تخطوا سن 28 سنة بفتح باب الأمل لزيادته إلى 30 سنة، بيد أن هذا التعديل يحمل بين أعطافه الشك والريبة، بشمول أشخاص بذاتهم ممن لم يتوافر فيهم شرط سن 28 سنة عند التقديم.
ولفتت المحكمة إلى أن إعلان مصلحة الشهر العقارى رقم 1 لسنة 2015، ورد فى شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأى تغيير بعد ذلك، ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستورى والقانونى الذى اعترى إعلان هيئة النيابة الإدارية، إذ حجبت بذلك عن مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور أو القانون بل خروجا عليهما بما يصمه، فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذة المثابة، قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعا لذلك يرجح إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه.
موضوعات متعلقة..
"الإدارية" تقضى ببطلان إعلان مسابقة تعيينات النيابة الإدارية والشهر العقارى
عدد الردود 0
بواسطة:
amany khatab
حدفاهم حاجه