القرار خاص بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي أقامها حجاج بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزارة السياحة رقم 304 لسنة 2013، حيث تنص المادة الأولى فيه على أنه "تمتنع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار عن تجديد تراخيص حق الانتفاع بمنطقة شاليهات وكبائن منطقة المنتزه والتي انتهت مدتها، ويتم طرحها للاستغلال عن طريق المناقصات والمزايدات"، أما المادة الثانية "أنه بالنسبة للوحدات التي لم تنتهِ مدة عقود الانتفاع بها وجب توفيق أوضاعها وطرحها أيضًا للمناقصات والمزايدات".
و أوضح "حجاج " لـ"اليوم السابع"، أنه تم الغاء قرار الإلغاء وتحديد لجنة لوضع قيمة إيجارية جديدة و تعديل الحالية، و عدم طرح الكبائن للمزايدة العلنية، حيث أشار الى أن القرار 414 لسنة 2016 نص أيضا فيه على تشكيل لجنة من وزارة السياحة لتقييم أسعار إيجار منطقة الكبائن بالمتر في ضوء الأسعار السائدة في السوق.
موضوعات متعلقة..
وزير السياحة : يشكيل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة