وافقت اللجنة الفنية المصرية - الأردنية المشتركة في ختام اجتماعها بالقاهرة ، علي تغيير صيغة عقد العمل بحيث يتضمن ملحقا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل ، فضلا عن إرشادات عامة.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان فى بيان صحفى اليوم الاثنين ، إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات علي صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل ، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن رسوم تصريح العمل وإستخراجه خلال 45 يوما من تاريخ دخول العامل للبلاد ، وتسديد إشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الإجتماعى الأردنى ، وتوفير العلاج فى حالات حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشترك بالضمان الإجتماعى .
و يلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة له بموجب القانون وهى (14) يوماً مدفوعة الأجر، وكذا الإجازات المرضية ومـدتها (14) يوماً خلال السنة بأجر كامل بناء على تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة ، ويجوز تجديدها لمدة (14) يوماً أخرى ، وبأجر كامل إذا كان نزيل المستشفى أو تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة ، فضلا عن منح العامل يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر ، ودفع بدل العمل الإضافى للعامل إذا تعدى عمله ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون وهى (8) ساعات عمل يومية ، ويستثنى منها وقت الراحة على أن تحسب الساعات الإضافية فى الأيام العادية الساعة بســـاعة وربع ، وفى أيام الأجازات والعطل الرسمية الساعة بساعة ونصف .
وتابع "سعفان" قائلا : إ ملحق العقد ألزم العامل في نفس الوقت بالإلتحاق بصاحب العمل فور دخوله البلاد، وأن يعمل تحت إشرافه وبمقتضى تعليماته طوال مـدة العقد ، ويحافظ على أسرار العمل المهنية وبذل العناية فى المحافظة على الآلات والمعدات، وفي حال تركه للعمل خلال سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل بتعويض صاحب العمل عن المـدة المتبقية فى العقد ، وعن أية خسائر تنشأ بسبب ذلك بموجب حكم قضائى .
وأوضح الوزير ، إن ملحق العقد تضمن ارشادات عامة ألزمت العامل بدخول الأردن خلال مدة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ تسليمه العقد من وزارة القوى العاملة ، وفى حال ضبط العامل يعمل مخالفاً لأحكام قانون العمل " غير ملتزم بالعقد من حيث صاحب العمل ، ومكان العمل أو إنتهاء تصريحه أو العمل لحسابه الشخصى " يتم تسفيره على نفقة صاحب العمل الذى ضبط لديه ، ويمنع من الدخول للعمل بالأردن لمــدة 3 سنوات.
ووافق الجانب الأردني علي طلب الجانب المصري بالسماح للعمالة المصرية في قطاع الإنشاءات والحاصلين علي تصاريح عمل سارية في نفس القطاع بالإنتقال من صاحب عمل لآخر شريطة أن يقوم أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل الأردنية لأخذ الموافقات اللازمة علي أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة العمل لديهم ويتم ذلك بدون دفع أية رسوم .
ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الإجتماعى خلال 3 شهور من تاريخ إنتهاء مـدة تصاريح العمل علي أن يتم مصادقة وزارة العمل والضمان الأردنية علي الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب عليه مغادرة البلاد بعد الصرف، وفى حال مخالفة صاحب العمل بالإلتزامات التى يتحملها تجاه العامل يتوجه العامل إلى مديريات العمل حسب منطقة الإختصاص لتقديم شكواه .
وقال البيان ، إن الجانب الأردني وعد بدراسة تخفيض مبلغ السند التأميني إلي 100 دولار بدلا من 250 دولارا، ورفع الحد الأدني لأجر العامل المصري ليتساوي مع أجر الأردني والمحدد بـ 190 دينارا ، وإمكانية إدراج تكفيل العامل الذي لديه أولاد في المدارس وصدر قرار بحقه بسبب مخالفة قانون العمل لحين انتهاء العام الدراسي وذلك ضمن الحالات الإنسانية ، فضلا عن تسهيل الإجراءات اللازمة عند فقد جواز العامل .
شارك في الاجتماع من الجانب الأردني: ماجد جازي مدير مديرية العمالة الوافدة ، وفؤاد أبو جابر مساعد مدير التفتيش بمديرية التفتيش ، وحمدان يعقوب مسئول بمديرية التعاون الدولي، وأيمن الخوالدة المستشار العمالي بالسفارة الأردنية بالقاهرة .
ومن الجانب المصري: مني وهبة وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الخارجية ، أشرف رياض وكيل الوزارة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وعبد الفتاح محمد مدير عام التشغيل والتمثيل الخارجي، وحسن حماد المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالأردن، وطلعت حجازي مدير عام الحاسبات ، وحسين خليل مدير إدارة الخبرة بالتشغيل والتمثيل الخارجي ، ومحمد محمود عطية مدير التمثيل الخارجي، وهدي قابيل مدير إدارة البرامج بالحاسب الآلي ، وسميحة محمود باحث ثان بالتشغيل والتمثيل الخارجي.
اليوم.. لجنة القوى العاملة تواصل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية
لضمان التزامات الطرفين
اللجنة الفنية المصرية الأردنية تضع صيغة جديدة لعقد العمل
الإثنين، 09 مايو 2016 10:10 ص
اجتماع اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة