البرلمان يرفض منح "حصانة إدارية" لأعضاء المجلس المحلى.. وكيل لجنة "المحليات": يهدد بشبهة عوار دستورى.. عبد الحميد كمال: إعطاؤه ضمانات تحمى دوره الرقابى.. فقيه دستورى: الدستور لم ينص على منحه حصانة

الأربعاء، 01 يونيو 2016 12:23 م
البرلمان يرفض منح "حصانة إدارية" لأعضاء المجلس المحلى.. وكيل لجنة "المحليات": يهدد بشبهة عوار دستورى.. عبد الحميد كمال: إعطاؤه ضمانات تحمى دوره الرقابى.. فقيه دستورى: الدستور لم ينص على منحه حصانة البرلمان
كتب إيمان على – مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثيرت اقتراحات المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى قدمها إلى الأمانة الفنية بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلا بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية وبالأخص ما نصت عليه بشأن منح الحصانة الإدارية لعضو المجلس المحلى.

وتم تقسيم التوصيات إلى 4 محاور بعد الاستماع إلى آراء عدد من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس نواب وأعضاء سابقين بالمجالس المحلية وممثلين لعدد من الأحزاب، وذلك وفقا لبيان المجلس.

وجاء على رأس التوصيات المحور الخاص بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها وأوصى المجلس خلالها بأن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأى الفنى من الوزير المختص وتقييد عدد اللجان النوعية فى كل مستوى على سبيل الحصر، حيث أن معظم المجالس المحلية تنشئ لجاناً بعدد أعضائها مما يضعف من اختصاصاتها وإجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه.

ولزيادة إشراك المواطنين فى صنع القرارات المحلية اقترح المجلس السماح بعقد جلسات استماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس. وأخذ ما تنتهى إليه هذه الجلسات بعين الاعتبار إنشاء لجان تقصى الحقائق حتى لا يكون العمل مكتبياً فقط بقرار من المجلس، كما أوصى المجلس بإقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية (المدينة، المركز، القرى، الأحياء) إلى جانب استحضار شكلين جديدين (الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر) .

واقترح المجلس أن يقدم المحافظ فى بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام والإدارات والهيئات التابع، ووضع التبعية الإشرافية الفنية المباشرة للإدارات الهندسية بالمدن وإدارات الإسكان بالأحياء بمديريات الإسكان بالمحافظات من خلال تفعيل العلاقات التنظيمية بين الإدارات الهندسية بالمدن والأحياء مع مديريات الإسكان بالمحافظات ومع وزارة الإسكان لضبط جودة وسلامة وشفافية الأداء ومنع وقوع المخالفات والانحرافات علاوة على الأخذ بفكرة إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية لإعداد كوادر القيادات المحلية تماشياً مع التجربة الدولية.

وطالب المجلس بمنح صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية وتمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة الغير منتقصة الصلاحية لكل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية وفتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى وتمكينهم من أداء لجان استماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية المنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات، إلى جانب الالتزام بإنشاء جرائد محلية إلكترونية ورقية لكل وحدة محلية وميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية فى مدة زمنية قدرها عامين.

وخصص المجلس المحور الثالث الموارد المالية وآليات الانتخاب وأوصى خلاله باستحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية (مثال ضريبة الدخل) ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية وإعادة النظر فى مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسئولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الإنحرافات.

كما أوصى المجلس بالتمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة (الجهاز المركزى للمحاسبات) وإعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية لأعضاء المجالس المحلية برفع بدل حضور الجلسات بما يتوائم مع ما يتحمله الأعضاء من أعباء فعليه، وكذلك رفع بدل التمثيل لرؤساء المجالس المحلية وأن يتم استئذان المجلس المحلى والحصول على موافقته قبل مباشرة التحقيق مع أى من أعضائه العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو قطاع الأعمال وكذلك فيما يتعلق بالمحافظات المنسوبة إليه بمناسبة عمله بالمجلس المحلى، ويخطر المجلس بنتيجة التحقيق، وطالب المجلس بأن يتم منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية وليست جنائية لتمكينهم من مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية دون خشية الملاحقة لاسيما إذا ما كانوا من العاملين.

وكيل اللجنة: منح حصانة لعضو المجلس المحلى يهدد بشبهة عوار دستورى


وبدوره، قال أحمد سليمان ،وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الحديث عن منح حصانة لعضو المجلس المحلى تجعل قانون الإدارة المحلية أمام شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن الدستور نص على أن يتمتع عضو مجلس النواب بحصانة فقط وليس عضو المجلس المحلى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الدستور لم ينص على منح أى نوع من الحصانات لعضو المجلس المحلى، لكن عضو المجلس المحلى له ضمانات داخل نطاق مجلسه فهو له مطلق الحصانة فى مناقشات المجلس.

واعتبر أن الحديث عن عودة البندر أمر جانبه الصواب، لأنه فى الأساس موجود بمحافظات الصعيد والبندر هو مدينة المركز، موضحا أنه يؤيد أن يكون عضو المجلس المحلى حاصل على التعليم الأساسى وليس أميا مشدداً على ضرورة رفع بدل العضو حتى يتمكن من تأدية مهام عمله دون مواجهة صعوبات مادية.

عضو باللجنة: القانون سيعطى له صلاحيات كافية داخل نطاق الحى


وفى السياق ذاته، قال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن عضو مجلس المحلى له حق المحاسبة والمراقبة من خلال صلاحياته بالاستجواب وسحب الثقة، فهى تعد صلاحيات كافية داخل نطاق الحى.

وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيساهم فى تعظيم دور عضو المجلس المحلى، معتبرا أنه لا يجوز الحديث عن حصانة بل ضمانات فى إطار عمله.

عضو اللجنة: منحه حصانة ذاتية يومية


وبدوره يقول عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون الإدارة المحلية لابد أن ينص فيه على ألا يؤخذ عضو المجلس المحلى فيما يبديه من أراء داخل المجلس، معتبرا أن ذلك نوع من الحصانة الذاتية اليومية وليس حصانة إدارية.

و أضاف أنه طالما له حق فى صلاحيات تقديم طلب إحاطة و استجواب و سحب ثقة من رئيس الوحدة المحلية فلابد من حمايته من إقصاؤه أو تعسفه فى الجهة التى يعمل بها ، قائلا: " هى نوع من الحصانة السياسية تمكنه من أداء دوره الرقابى فهى مجرد ضمانات".

اختلاف فقهى


بينما يقول رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى إن الدستور لم ينص على حصانة إدارية أو جنائية، ولم تتقرر لهم حصانة فى دستور أو قانون فكيف يطالب بها أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحا أنه لا يجوز النص على كلمة "حصانة" بقانون الإدارة المحلية.

و أضاف بطيخ أن ما يمكن وضعه هو فقط ضمانات و ليس حصانة بألا ينقل عضو المجلس المحلى من مكانه إلا بموافقته، وأنه حال تم القبض عليه لابد أن يخطر المجلس فى خلال 48 ساعة، موضحا أنه لابد أن تجرى التعديلات فى إطار النصوص الدستورية.

فيما يرى عصام الإسلامبولى ، الفقيه الدستورى، أن الدستور لم يتطرق للحصانة الإدارية أو الجنائية فهو أعطى حصانة برلمانية لعضو مجلس النواب فقط، وبالتالى فالقوانين لها أحقية التنظيم مثلما يعطى الحصانة للقضاء من قانون استقلال القضاء رغم عدم نص الدستور على حصانة.

و اعتبر الإسلامبولى أن ذلك لا يتعارض مع مبادئ الدستور، ومن المباح أن تعطى حصانة إدارية للعضو فى أضيق نطاق خاصة بعمله اليومى.


موضوعات متعلقة..


- ننشر توصيات "القومى لحقوق الإنسان" حول قانون الإدارة المحلية

- جورج إسحاق: تشكيل لجنة مشتركة بين "المجلس القومى" ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان












مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة