وشدد فوزى على أن من بين أنماط خطاب الكراهية هو ازدراء الأديان والمقصود بالأديان هنا هو الأديان السماوية وتفسيرات المحاكم حددت ما هو مفهوم الازدراء ، مشيرا إلى وجود ضمان قضائى بحيث تعرض كل حالة على القاضى الجنائى المختص ليحكم فيها بموجب القانون، تحت رقابة المحكمة الأعلى وبالتالى تكون إزالة تجريم ازدراء الأديان مخالفة لنص الدستور، والذى حظر خطاب الكراهية، وجعل الحض عليه جريمة.
وأوضح "فوزى" أن هناك فارق بين ازدراء الأديان وبين حرية الرأى والتعبير ، فإن حرية الرأى والتعبير ليست مطلقة ، فوفقا للدستور السب والقذف والطعن فى الأعراض ليس حرية رأى وتعبير، وكذلك التمييز بين المواطنين والتحريض على ارتكاب الجرائم وخطاب الكراهية، وكل هذه الأنماط من السلوك لا تندرج ضمن حرية الرأى والتعبير ولا يجب أن تختلط بها.
وأشار "فوزى" إلى أن المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية كفل حق الأنسان فى اعتناق آراء بقيود وشروط نص عليها، اأرزها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة " ، وبالتالى فازدراء الأديان لا يتناقض مع حرية الرأى إضافة إلى أن العهد الدولى تضمن أيضا فى المادة 20 منه حظر للدعوة للكراهية ، وجاء نص المادة واضحا :" تحظر بالقانون أى دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداواة أو العنف" ، وأضاف فوزى أن الكراهية الدينية هنا هى ازدراء الأديان ، وهو الأمر الذى يؤكد أن عقوبة الازدراء ليست مجرمة فى مصر فقط ولكن فى المواثيق الدولية أيضا .
وأكد "فوزى" أن وزراء العدل العرب وافقوا على قانون لتجريم ازدراء الأديان وحمل اسم " القانون العربى الاسترشادى لازدراء الأديان " بتاريخ 29 نوفمبر 2013 ، انطلاقا من أن ازدراء الأديان يؤدى إلى متوالية عنف تنتهى إلى الاخلال بالنظام العام .
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد شهدت، أمس الأحد ، مناقشات ساخنة بشأن إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات المصرى ، خاصة أن الشهور الماضية جرى خلالها محاكمة عدد من المثقفين تحت مظلة هذه المادة وهو الأمر الذى اعتبره البعض تقييدا على حق التعبير عن الرأى
ومن بين أهم ما جاء فى الاجتماع ما قاله المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، وهو أن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وركنا معنويا، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161، التى تتعلق بطبع كتاب دينى ، مؤكدا أن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان .
المؤكد أن مادة ازدراء الأديان لازالت قيد الدراسة والمناقشات من قبل اللجنة التشريعية بالبرلمان ، خاصة أن اللجنة كلفة الأمانة الفنية بإعداد دراسة قانونية وافية لتسليط الضوء على هذه الجريمة فى الدول الاخرى واستعراض نماذج من أحكام المحاكم العليا فى الدول الديمقراطية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة