تقرير للعرض على لجنة الدفاع والأمن القومى فى شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 فى شأن العمد والمشايخ مرفوع من النائب/ خالد أبو طالب – عضو لجنة الدفاع والأمن القومى.
الموضوع:
المشروع المقترح إدخال بعض التعديلات باستبدال نصوص المواد أرقام ( 2/3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2و3، 25/2، 29/1، 30 ) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ .
التعليق والرأى
فى شأن المادة (2/3):
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنوياً أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية .
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة صياغتها وصحة حكمها .
فى شأن المادة (3) :
يجب فى من يعين عمدة أو شيخ توافر الشروط الآتية:
2- أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
* نرى استبدال ... كلمة نهائى بكلمة بات.
6- ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
* نرى الاكتفاء بالنص على مجموع أوعية الدخل وحذف شرط الحيازة والملكية .
فى شأن المادة (7/3) :
ويرفع قرار الترشح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد، برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن .
* نرى إضافه عبارة (ويكون الطعن على قرار اللجنة من اختصاص القضاء الإدارى وفق طرق الطعن على القرار الإدارى).
فى شأن المادة (13) :
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد شريطة توفر الشروط المطلوبة للوظيفة، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
*ونرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة صياغتها وصحة حكمها .
فى شأن المادة (17) :
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام.
* ونرى إضافة عبارة (ولهم فى سبيل ذلك سلطة الضبط القضائى فى حدود نطاق عملهم الجغرافى).
فى شأن المادة (18):
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته.
*ونرى استبدال عبارة ( على أن يقوم العمدة – بعبارة - على أن تقوم الدولة ) .
فى شأن المادة (19):
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا .
* ونرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة صياغتها وصحة حكمها .
فى شأن المادة (22) :
إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله وظيفته، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية .
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة صياغتها وصحة حكمها .
فى شأن المادة (23/2و3) :
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائه جنيه.
* رأينا فى النص: نحن نرى ضرورة تقرير العقوبة بشكل أكبر بحيث يتضمن بخلاف الإنذار والغرامة الوقف التأديبى والاستقطاع من المكافأة ووقف المكافأة ثم النص على الوظيفة .. وأن يضاف على هذا النص حق العمدة أو الشيخ فى الطعن على قرار اللجنة فى هذا الشأن.
فى شأن المادة (25/2) :
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم قرار تأديبى نهائى.
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة حكمها وصحة صياغتها.
فى شأن المادة (29/1) :
يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريا .
* نرى استبدال هذه المكافأة بمنح العمدة راتب يعادل مرتب موظف حكومى من الدرجة الثانية التخصصية والشيخ براتب يعادل مرتب موظف حكومى من الدرجة الثالثة الكتابية .
فى شأن المادة (30) :
تسرى أحكام القانون رقم 45 لسنه 2014 بتنظيم مباشره الحقوق السياسية ....
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة حكمها وصحة صياغتها .
البرلمان يوافق على تعديل سن العمد والمشايخ إلى 30 سنة دعما للشباب