وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ينى عبد المجيد المقنن، وسامى رمضان محمد درويش، وبحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، مفوض الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله خليفة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ان الواقع الحاصل على الارض منذ زمن بعيد ان الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها فى ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحاً جهيراً عن انهما اراض مصرية.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من المقطوع به أن كلا من الجزيرتين تيران وصنافير أرضًا مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
وأوضحت المحكمة، أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالى التنازل عنهما، ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياة الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
وأوضحت المحكمة أن ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الأقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد أثره إلى أى جزء من الأقليم البرى المصرى الذى يشمل جزيرتى تيران وصنافير، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح دولة أخرى، وأن تظل المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء نياها داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعاً داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والأصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن.
وجاء نص منطوق الحكم، حكمت المحكمة أولا: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، ثانياً: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الاقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما باى شكل لصالح اية دولة اخرى، والزمت الجهة الادارية المصاريف.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة، ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار الإدارى، وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة: ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى أنها عمل قانونى.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية