تحديث
.ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى البند (رابعا) من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص الآتي:
"رابعا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التى تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، (ومائة وخمسون جنيها) بالنسبة للدرجة السياحية وتسرى هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".
موضوعات متعلقة..
بالصور.. السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لعدد من رؤساء الهيئات القضائية السابقين.. ويشهد أداء "الجدد" اليمين الدستورية.. الرئيس لرجال القضاء: قدمتم نموذجاً مشرفاً بنُصرتكم للحق والعدل