وكان على أيوب أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 51763 لسنة 69 ق، اختصم فيها كل من وزير الدفاع ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بصفتهما، مطالبا بوقف القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول تجنيده.
وقالت الدعوى إن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة طالبا الموافقة على قبول تجنيده علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951 مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتى تنص على أنه "لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية".
وأضافت أن الطاعن سبق وتقدم بثلاث طلبات لقبول تجنيده أو تطوعه فى أعوام 2013 و2014 و2015 وهذا ما دفعه إلى التقدم بالطعن على القرار السلبى للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع قبوله بالقوات المسلحة فى ضوء المادة سالفة الذكر، لأن مصر فى حالة حرب على الإرهاب، ويعتبر قرار إعفاؤه نهائيا من التجنيد الصادر فى عام 1982 ملغيا بقوة القانون.
موضوعات متعلقة..
اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان قرار وزير الرياضة بحل اتحاد الغوص والإنقاذ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة