وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، وبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة ومكتب لجنة القوى العاملة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويستبدل مشروع القانون بنصوص المواد 2 (فقرة أولى) و3 و4 وو9 و10 و15 "فقرة أولى) من القانون 39 لسنة 1975 بشان المعوقين وتعديلاته بالنصوص الآتية، الفقرة الأولى من المادة: "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق كل إنسان غير قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة حياته
بصورها الطبيعية وفى مراحلها المختلفة أو غير قادر على الاعتماد على نغسه فى مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسى أو نتيجة عجز خلقى منذ الولادة".
وأكدت المادة 3 على حق المعوق فى التأهيل وأن تؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة أو عن طريق التبرعات والهبات المرخص بها، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل فى الحالات وفى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ونصت المادة 4 على تشكيل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين ورعايتهم يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء، وفى المادة تلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الحاصلين على شهادات تأهيل الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين، ونصت الماجة 10 على تخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بالدولة للمعوقين الحاصلين شهادات التأهيل.
ننشر نص اقتراح بمشروع قانون مقدم للجنة الشكاوى بالبرلمان بشأن تأهيل المعاقين