وزير المالية:قانون القيمة المضافة وضع حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وتسهيلات لسرعة التصالح فى المنازعات.. خضوع الخدمات المستوردة للضريبة وإعفاء من الضريبة الإضافية للمسجلين الجدد لمدة 3 شهور

الأربعاء، 08 يونيو 2016 01:10 م
وزير المالية:قانون القيمة المضافة وضع حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وتسهيلات لسرعة التصالح فى المنازعات.. خضوع الخدمات المستوردة للضريبة وإعفاء من الضريبة الإضافية للمسجلين الجدد لمدة 3 شهور عمرو الجارحى - وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت وزارة المالية المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تتواكب مع أهداف الحكومة فى الارتقاء بالمنظومة الضريبية لتساير المطبق بالفعل فى أكثر من 150 دولة فى العالم، وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصرى إلى جانب استخدامه كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة من أهمها التوسع فى الخصم الضريبى على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا سرعة الرد الضريبى فى حالة التصدير مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبى، حيث يسهم القانون الجديد فى حل عدد من المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى للنظام الحالى لضريبة المبيعات.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى بيان له اليوم، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا تطبيق مبادئ الدستور المصرى والذى ألزم الدولة بالعمل على الارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب أن هذا التطوير التشريعى يأتى فى ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.

وأضاف "الجارحى" أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، والتى من أهمها سهولة التنظيم التشريعى لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات فى جميع مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، وأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، وأن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل)، مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى والجمركى، وأنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة فى الموارد السيادية للدولة.

بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الجباية عنها فى أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التى كانت تثور فى التطبيق العملى.

وأضاف الجارحى أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبنى سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبى من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات وتكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعى بالضريبة فى المجتمع، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وأشار وزير المالية إلى أن المشروع أقر تخفيض سعر الضريبة الاضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه أى حوالى 26% سنويا إلى 1.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه أى حوالى 18% سنويا، إعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعاً للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل.

وأضاف عمرو الجارحى أن مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات – فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب – حيث يكون سعر الضريبة عليها 5%، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، أيضا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.

وأوضح الوزير أن من أهم مواد مشروع القانون أيضا أنه حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التى عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصى وغيرها)، كما انها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت على شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء على قيمة كل من المكونات الأجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة.

ولرعاية المنشآت الصغيرة أوضح الجارحى أن المشروع أجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيراً على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبى . وفى نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخرى تقتضى طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب.

وقال وزير المالية إن مشروع القانون الزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة خمس سنوات (المدة السابقة على تقادم الضريبة) بدلا من ثلاث سنوات تمشياً مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة خمس سنوات. ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الاقرار بمعرفة المصلحة إلى خمس سنوات، وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الاضافية فى حالة تعديل الاقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات، وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط.

وأضاف أن المشروع أيضا نظم شروط التسجيل الإلزامى وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه)، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمى فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل.

ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية قال الوزير أن مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة، تفادياً لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص فى القانون، وتلافياً لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح)، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاثة شهور، مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.

ومن جانبه أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن أهم مواد مشروع القانون تتمثل فى إعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون فى التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية، وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير.

وأضاف "المنير" أن مشروع القانون تضمن توحيد الاجراءات طبقا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلا من النظام الحالى لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق. وذلك تيسيرا على الممولين والادارة الضريبية وكخطوة هامة فى طريق الانتهاء من مشروع الدمج المصلحتين

ولاحكام الرقابة على التعاملات بقطاع الخدمات اوضح ان مشروع القانون الزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لأنه يتعذر قانوناً إلزام مؤدى الخدمة غير المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة فى العبء الضريبى بين السلع المحلية والمستوردة، كما أسبغ القانون الحماية على الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون، حيث قررت لها امتيازاً على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون.

وقال ان مشروع القانون عالج حالة تقديم الاقرار بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط بأن خصصت له نموذجاً خاصاً يختلف عن الاقرار الذى يقدمه المسجل الخاضع لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وللعمل على ضمان استقرار المراكز الضريبية للمكلفين تضمن مشروع القانون أحكام تقادم الضريبة وميزت بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية وبين تقادم دين الضريبة الناشئة عن تهرب ضريبى، فجعل الحالة الأولى تسقط بالتقادم بمضى خمس سنوات بينما تسقط الحالة الثانية بالتقادم بمضى ست سنوات.

وقال المنير إن المشروع تضمن أيضا نصا يمنح موظفى المصلحة لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات الممولين مع ضمان الاحتفاظ بسرية تلك البيانات، كما حظر اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، وذلك لضمان حمايتهم من أية إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير على حيادهم فى تطبيق أحكام القانون.

وأضاف "المنير" أن مشروع القانون أفرد بابا مستقلا لمواجهة اية مخالفات لاحكام القانون تضمنت تعديلات لحالات وشروط التهرب الضريبى اهتداءً بالمبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، وتشجيعاً للمسجلين على التصالح لسرعة سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار أحكام قضائية يطول أمدها، كما استحدث القانون حكما جديدا يمنح وزير المالية سلطة وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وفق ضوابط معينة الى جانب وضع جدول للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة بما يتناسب مع محدودى الدخل.


موضوعات متعلقة..



وزير المالية فى حوار لـ"اليوم السابع" من واشنطن: نتوقع نموًا بأكثر من 4%.. ومليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين.. و8.95 جنيه للدولار سعر العملة فى الموازنة الجديدة.. وننسق مع البنك المركزى








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة