واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 61408 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن وزير السياحة أصدر قرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة اعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
وقالت الدعوى، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.
وأضافت الدعوى، أن القرار صدر مخالفاً للقانون مستنداً على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثمَّ فإن صدور القرار الطعين متجاوزاً حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقى الغرف السياحية الأخرى، على الرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم.
موضوعات متعلقة:
تأجيل دعوى تطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الفرعية بحلوان لـ4 سبتمبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة