البرلمان يناقش قانون الحكومة بزيادة المعاشات 10% الأسبوع المقبل.. المشروع يتضمن رفع الحد الأدنى لـ500 جنيه.. ويكلف خزانة الدولة 11,826 مليار جنيه.. والحكومة: الزيادات هدفها مواجهة ارتفاع الأسعار

الثلاثاء، 12 يوليو 2016 02:35 م
البرلمان يناقش قانون الحكومة بزيادة المعاشات 10% الأسبوع المقبل.. المشروع يتضمن رفع الحد الأدنى لـ500 جنيه.. ويكلف خزانة الدولة 11,826 مليار جنيه.. والحكومة: الزيادات هدفها مواجهة ارتفاع الأسعار مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

•• الزيادة بنسبة 10 % من أول يوليو بحد أدنى 75 جنيه وألا يقل إجمالى المعاش عن 500 جنيه
•• المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: 1,6 مليون ملف معاشاتهم متدنية تقل عن 500 جنيه
•• زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأمينى من 160 إلى 300 جنيه



حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، والذى قدمته الحكومة للبرلمان، وأحاله مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة، وتناقشه اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيه).

وورد بالمذكرة الإيضاحية: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.

وأضافت: "كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما".

وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث إن الحد الأدنى الحالى 160 جنيه لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريًا ويزاد بنسبة 25 % سنويًا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويًا.

وأشارت المذكرة إلى أن المادة الخامسة نصت على زيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بأن يكون بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بدلًا من واحد جنيه فى الوقت الحالى مما يؤدى إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بما مؤداه تخفيض عجز السيولة لدى الصندوق وتخفيض الأعباء الملقاة على الخزانة العامة.

وإلى نص مشروع القانون:


تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 10 % اعتبارا من 1 /7/ 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية:
1ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 ـ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 ـ قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 ـ القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 ـ قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

ويراعى بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2016، وأن يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2016.

وأضاف المشروع: "لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة"، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقييد بأى حد أقصى.

ونص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيه أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 /6 /2016، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1 /7/2016.

وجاء بالمادة الثانية: "يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات".

ونصت المادة الثالثة على: "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه".

وفى المادة الرابعة: يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقالنون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: "وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل".

وورد بمشروع القانون فى المادة الخامسة أن يستبدل بنص البند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى: "اشتراك شهرى بنسبة 7 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه".


موضوعات متعلقة..


- ننشر نص مشروع قانون زيادة المعاشات 10% المحال من الحكومة للبرلمان










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة