البرلمان يبدأ مناقشة "الخدمة المدنية" الأحد.. و"اليوم السابع" ينشر أبرز 21 تعديلا بالقانون.. رفع العلاوة لـ7%.. محو الجزاءات.. وبدل نقدى للإجازات.. و3 سنوات فترة انتقالية للتسوية.. وضوابط لإجازة الوضع

الجمعة، 15 يوليو 2016 07:03 م
البرلمان يبدأ مناقشة "الخدمة المدنية" الأحد.. و"اليوم السابع" ينشر أبرز 21 تعديلا بالقانون.. رفع العلاوة لـ7%.. محو الجزاءات.. وبدل نقدى للإجازات.. و3 سنوات فترة انتقالية للتسوية.. وضوابط لإجازة الوضع الجلسة العامة للبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف الشاغرة خلال شهرى يناير ويونيو

>> حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.. وإلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

>> تغيير مسمى وظائف الإدارة العليا إلى "الوظائف القيادية".. و"الإدارة التنفيذية" إلى "الإدارة الإشرافية" تماشيا مع الفكر الحديث فى الإدارة

>> إضافة ممثل عن العمل من المنظمات النقابية فى مجلس الخدمة المدنية.. ومنح الوزراء حق اختيار مساعديهم ومعاونيهم

>>وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية لاعتبارات الاحتياج إلى تلك النوعية من العمالة

>>حق الموظف الحاصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة فى التسوية خلال فترة انتقالية لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون

>>ضم الموظفة القائمة بإجازة رعاية الطفل ضمن من تشملهم أحكام تقويم أدائهم حكماً.. وحق المتظلم فى التقاضى بعد صدور حكم نهائى من لجنة التظلمات أو السلطة المختصة.. وحفظ الحقوق التأمينية للموظف إذا أحيل للمعاش

>>عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.. وتخفيض ساعات العمل "ساعة" للموظفين ذوى الإعاقة والموظفة المرضعة



يبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد (مشروع الحكومة، ومشروع نواب حزب الوفد المسمى بقانون الموظفين المدنيين بالدولة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبد الفتاح محمد وإبراهيم القصاص وعبد المنعم العليمى)، وذلك بدءا من بعد غد، الأحد، فى الجلسات العامة للبرلمان.

حظر التمييز بين الموظفين


وينشر "اليوم السابع" أبرز التعديلات التى أدخلتها لجنة القوى العاملة على مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، حيث وضعت اللجنة تعديلاً على المادة (1) بإضافة فقرة جديدة تحظر التمييز بين الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تأكيداً على مبادئ العدالة والمساواة التى كفلها الدستور، وجاء نصه كالآتى: "يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر".

واستحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 2، تقضى بإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم تعديل المادة 3 فى موضعين: "الأول تعديل البند 4 ليصبح نصه "عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر"، وذلك بغرض إيجاد تمثيل نقابى فى مجلس الخدمة المدنية المنشأ بموجب هذا القانون، والثانى: "إضافة بند جديد برقم 5 نصه: "أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، ليتم النزول بعدد الخبراء من خمسة إلى أربعة لصالح إيجاد تمثيل نقابى بعضو من المنظمات النقابية، يحل محل الخبير الخامس فى مشروع القانون قبل التعديل.

واستبدلت اللجنة مسمى "الوظائف القيادية" بدلا من وظائف الإدارة العليا، ومسمى "وظائف الإدارة الإشرافية" "بوظائف الإدارة التنفيذية تماشيا مع الفكر الحديث فى الإدارة.

مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف


وأضافت اللجنة عبارة جديدة إلى نص المادة 12، تحدد مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف الشاغرة، فى شهرى يناير ويونيو من كل عام، لضمان معايير الشفافية والمساواة، وفى المادة 13، تم إضافة عبارة "وذلك بما لا يقل عن 5%" فى عجز الفقرة الأولى من المادة، بغرض وضع حد أدنى للوظائف التى تحجز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء.

التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية


وأجرت اللجنة تعديلا على المادة 16، بإضافة فقرة جديدة تقضى بوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية، لاعتبارات الاحتياج إلى تلك النوعية من العمالة، تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز"، وفى المادة 17 أعطت للوزراء حق اختيار مساعديهم ومعاونيهم، ونصها كالتالى: "واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

النص النهائى لمادتى التسوية


وعدلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تقريرها النهائى بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، المادة 23 بمشروع الحكومة المتعلقة بالتسوية، ورحلت المادة المستحدثة الخاصة بالتسوية، التى تضع حكما انتقاليا ينظم تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالجهات الخاضعة للقانون على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل به حتى 2018، ليصبح رقمها 75 فى باب الأحكام الانتقالية.

وأصبح النص النهائى للمادة 23 كالآتى: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75)، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

فيما تنص المادة 75 المستحدثة على: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

وفى المادة 25، تم ضم الموظفة القائمة بإجازة رعاية الطفل، ضمن من تشملهم أحكام تقويم أدائهم حكماً، حال عدم قيامها بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، بالنص على: "ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما".

وعدلت المادة 26 بإضافة عبارة ما يفيد بعدم الإخلال بحق المتظلم فى التقاضى، ضمانة للموظف المتظلم بعد صدور حكم نهائى من لجنة التظلمات أو السلطة المختصة، وفى المادة 27 تم إجراء تعديل على نص المادة بغرض التوسع فى مفهوم الحقوق التأمينية للموظف إذا ما أحيل إلى المعاش، بحفظ حقوقه التأمينية حال فصله من العمل، وأضافت اللجنة حكما جديدا فى المادة 33 بالنص على عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وبالنسبة للمادة 37 أكثر المواد جدلا وخلافا استقرت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة على تعديل نسبة العلاوة الدورية لتصبح 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، كما رفعت قيمة حافز التميز العلمى من 5 إلى 7%.

وفيما يتعلق بالمادة "45"، أضافت اللجنة فقرة تضفى بعداً إنسانياً من خلال منح بعض التيسيرات لبعض ذوى الحالات والظروف الخاصة، وذلك فيما يتعلق باحتساب ساعات العمل، بتخفيضها ساعة للموظفين ذوى الإعاقة والموظفة المرضعة، ليكون نص المادة كالآتى: "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية".

إجازة الوضع للموظفات


وفى المادة "51" تم تعديلها بوضع ضوابط خاصة باستحقاق الموظفة إجازة وضع، ليصبح نصها: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المتخصص".

محو الجزاءات


ونصت المادة ( 66 ) على "محو الجزاءات" استجابة لمطلب العاملين والموظفين ونواب البرلمان، لتنص على أن: "تمحى الجزاءات التأديبية التى تقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1 ـ سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2 ـ سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما. 3 ـ ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما. 4 ـ أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له، ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء".

البدل النقدى للإجازات


ونصت المادة (70) على منح الموظف بدل نقدى مقابل رصيد إجازاته، بالنص على أن: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة، التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".

ونصت المادة 76 على أن "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز".


موضوعات متعلقة:


نشاط مكثف للبرلمان الأسبوع المقبل.. المجلس يناقش قانون الخدمة المدنية.. وتعديل قانون تنظيم الصحافة.. وأخذ الموافقة النهائية على إلغاء التوقيت الصيفى.. ويواجه الحكومة بـ29 طلب إحاطة و13 سؤالاً








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة