وتنص المادة الأولى على أن :"تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 75 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة برقم "1مكرر"أ" نصها الاتى:
"يفرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الاوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الاعفاء منه قرار من وزير العدل".
وأصبح نص المادة بعدما عدلتها اللجنة ووافقت عليها كالتالى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، ..وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".
وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".
وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية".
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.
موضوعات متعلقة..
- بدء اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة قانونين و7 اتفاقيات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة