وكان وزير العدل، قد أرسل لمجلس الدولة بشأن مدى قانونية السماح للأعضاء الماليين بالمصلحة بحلف اليمين أمامه قبل مباشرة أعمالهم أسوة بزملائهم القانونيين، وذلك عقب تقدم أحد باحثى التمويل والمحاسبة بالمصلحة بشكوى يتضرر فيها من عدم دعوة الأعضاء الماليين لأداء اليمين أسوة بالأعضاء القانونيين.
وأوضحت الجمعية فى فتواها أن صفة العضو بمصلحة الشهر العقارى لا تقتصر على من يعين بالمصلحة من الحاصلين على مؤهل عال فى الحقوق فقط، بل تثبت أيضا لمن يعين بها ويكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الهندسة أو التجارة.
وأضافت الجمعية: أن الثابت بصريح نص المادة 5 من قانون المصلحة أنه يجب على جميع أعضاءها حلف اليمين أمام وزير العدل، لذا فإن كل من تتوافر فيه صفة العضو بالمصلحة يخضع لحكم تلك المادة، ولا يجوز قصرها على الأعضاء القانونيين الحاصلين على مؤهل عال فى الحقوق فقط دون غيرهم من أعضاء المصلحة سواء الماليين أوالمهندسين، وإلا كان ذلك تخصيصها للنص بغير مخصص، وهو ما لا يجوز.
وتابعت الجمعية: "كما أن مجال العمل الفنى لا يقتصر على النواحى القانونية فقط، وإنما يشمل أيضا الناحيتين المالية والهندسية، وعلى ذلك فإن جميع أعضاء المصلحة ومنهم الأعضاء الماليين يعدون من الأعضاء الفنيين بها ويخضعون لحكم المادة 5".
موضوعات متعلقة..
26 يوليو.. نظر دعوى تطالب بطرد سفير قطر من مصر عقب إدانة "مرسى" بالتخابر