وتنص المادة المقترحة على أن:
"يلتزم مجلس الدولة بتحصيل أتعاب المحاماة المنصوص عليها فى المادة187من قانون 17 لسنة 183 وتوريدها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين فى اليوم التالى لتحصيلها على أن يحصل مجلس الدولة على 5 % مقابل تحصيل أتعاب المحاماة مع حفظ حق نقابة المحامين فى مقاضاة المحكوم ضده ولم يسدد".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن المادة 184 من قانون المرافعات تنظم هذه المسألة وتلزم المحكمة عند إصدار الحكم أن تحكم من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم ضده بمصاريف الدعوى، مضيفا أنه إن كان هناك رغبة فى تنظيمها تعد اللجنة مشروع قانون يضع قواعد عامة مجردة بالنسبة لجميع المحاكم وليس مجلس الدولة فقط وتوصى فى تقريرها بشأن مشروع قانون مجلس الدولة بمراعاة هذه المسألة عند إعداد قانون جديد.
ورفض المستشار سامر عوض ـ مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل الحكومة، مقترح النائب محمد عطا سليم، مؤكدا أن ذلك نص مستحدث ووتوجد مادة فى القانون تنظم هذه المسألة، فيما قال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أن هذه المسألة لا تحتاج لتشريع ومنصوص عليها فى قانون المرافعات ولكن المشكلة فقط فى التطبيق.
موضوعات متعلقة...
"دستورية وتشريعية البرلمان" تناقش قرار الحكومة بإصدار مشروع قانون الرياضة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة