وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية، إن عضوية أحمد مرتضى تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة 383 من هذه اللائحة.
وقال عبد المنعم إن المادة 107 من الدستور تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وأضاف عبد المنعم أن اللائحة الجديدة لمجلس النواب حصرت سلطة إبطال إجراءات العضوية وصحتها لدى "محكمة النقض" فقط، وأصبحت محكمة النقض هى صاحبة الكلمة العليا فى ذلك، ولا يجوز الطعن على قرار "النقض" مطلقا، وأنه حكم نافذ ولا بد من تفعيله فورا، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار الأمانة العامة للمجلس بهذا القرار من جانب المحكمة، ويتلو رئيس المجلس فى جلسة عامة الحكم ويؤدى الدكتور عمرو الشوبكى اليمين الدستورية.
وأوضح عبد المنعم إلى أن عصر "سيد قراره" انتهى، ومحكمة النقض أصبحت صاحبة الولاية فى كافة الطعون الانتخابية التى تتم على العملية الانتخابية، وتعد أحكامها واجبه النفاذ، مشيرا إلى أن الأمر سيحال للجنة الشئون التشريعية، وتكتب تقريها فيه بشكل نهائى على أن يتم رفعه للمجلس بجلسة عامة لتتم الموافقة عليه وفق الدستور والقانون.
موضوعات متعلقة..
- أحمد مرتضى عن بطلان عضويته بالبرلمان: "مش منزعج.. ولو الشوبكى نجح هساعده"