وأكد القسم فى ملاحظاته على أن القسم تدارس المشروع فى ضوء أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وقام بمراجعة المشروع وأجرى التعديلات اللازمة عليه، وكان له ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التى تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، بما يزيل عنه أدنى لبس، وكذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية، وبما يحقق الهدف منها ويمنع تداخل الأحكام فيه.
ويتضمن تعديل القانون فى مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد النص التالى "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و 117 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المال محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وقال مصدر قضائى: إن الحكومة أعدت هذا القانون فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، مشيراً إلى أن التعديل يغلظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، لكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
وأضاف المصدر أن المادة 111 من القانون نفسه تنص على أن "لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له".
وأوضح المصدر أن المادة 111 تستكمل فى نصها أن ينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل"، "ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خالف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة