مجلس النواب يقر المادة 60 بـ"الخدمة المدنية" المتعلقة بتوقيع الجزاءات

الأحد، 24 يوليو 2016 04:05 م
مجلس النواب يقر المادة 60 بـ"الخدمة المدنية" المتعلقة بتوقيع الجزاءات الدكتور على عبد العال
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب فى جلستة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة د. على عبد العال، على مادة الجزاءات إلى يتم توقيعها على الموظف، بمشروع قانون الخدمة المدنية.

وحسب المادة فيكون للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فسلفة التدرج الذى جاء بالمادة (60) محمودة، حيث جاء الجزء متدرجاً، لافتاً إلى أن جزاء "الفصل" الوحيد الذى لا يحمل تدريجاً.

وتنص المادة (60) من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.


موضوعات متعلقة..


على عبد العال يحيل تعديل قانون التظاهر المقدم من 61 نائباً إلى لجنتين





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة