وكشف الموقف عن وجود إشكالية قانونية فى حكم "النقض"، تتركز فى كيفية تنفيذه، هل من خلال بطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد "الشوبكى" نائبا بدلا منه كما جاء فى منطوق حكم النقض، أم إعلان مجلس النواب بطلان عضوية أحمد مرتضى وخلو مقعده لتجرى انتخابات جديدة على المقعد فى الدائرة.
وحضر المستشار مرتضى منصور ونجله النائب أحمد مرتضى المقضى ببطلان عضويته إلى مجلس النواب اليوم، وحضرا الجلسة العامة للبرلمان التى تستكمل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، والتقى "منصور" و"نجله" الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بمكتب الأخير، وتناولا نقاشا حول الحكم وتداعياته وكيفية تنفيذه.
وقالت مصادر بالمجلس لـ"اليوم السابع" إن مرتضى يرى أن تنفيذ الحكم يتم من خلال الفصل فى صحة العضوية ببطلان عضوية أحمد مرتضى وإعلان خلو المقعد وليس تصعيد "الشوبكى"، وانقسم عدد من النواب الذين التفوا حول "منصور" عقب خروجه من مكتب "عبد العال"، بعضهم رأى أن هناك إشكالية ومأزق قانونى لعدم وضوح النص الدستورى والقانونى الذى نص على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية ولم يتطرق لتصعيد نائب بدلا منه، بينما رأى البعض أن الحكم يكون بعدم صحة العضوية وخلو المقعد.
وكشفت المصادر أن هناك تعارضا بين قانون محكمة النقض رقم 24 لسنة 2014 ونص الماة 106 بالدستور والمادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللتان تنصان على اختصاص محكمة النقض فقط بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بينما نصت المادة 12 من قانون "النقض" على اختصاص المحكمة فى حالة الحكم بعدم صحة عضوية نائب أن تحكم بصحة عضوية نائب آخر دون إجراء انتخابات، مشيرة إلى قانون النقض صدر فى 2012 قبل إقرار دستور 2014 ولائحة البرلمان.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور أن الحكم الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، هو حكم بات واجب النفاذ، وأن عضوية منصور باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وقال إن الدعوى المرفوعة من الشوبكى لم تكن بشأن بطلان الانتخابات فى الدائرة، وإنما كانت متعلقة بأخطاء مادية، وقانون محكمة النقض ينص على أنه لو وجدت المحكمة أخطاء فى الفرز قامت بتصحيحها.
وتنص المادة 106 من الدستورعلى: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وتنص مادة 352 من لائحة مجلس النواب على أن: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة 383 من هذه اللائحة".
بينما تنص مادة (12) من قانون محكمة النقض على أنه: "إدا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه".
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
اذا وجد النص القانونى بطل الجدل والاجتهاد ونص الماده \12 واضح الشكل والمضمون
عدد الردود 0
بواسطة:
عزيزالمصري
لا اجتهاد مع او في النص
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عبد الجواد
الحكم واجب التفاذ بمجرد وصوله امانة المجلس الموقر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
لائحة المجلس تتعارض مع قانون النقض ويجب تغييرها
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر الهيتي
الحق نور ساطع و واضح والباطل ظلام يتوه فيه الانسان