وصدر قرار الغلق عقب صدور حكم ضده بالحبس فى الجنحة رقم 29423 لسنة 2014 جنح مستأنف المنصورة عن واقعة ختان الإناث للطفلة سهير الباتع لمدة ثلاثة أشهر، تطبيقًا لنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، والتى دفعت أسرتها 2000 جنيه له لإجراء العملية.
كانت هذه هى المرة الأولى التى يتردد فى الدقهلية خبر مماثل لهذا الحدث، حيث تجرى العشرات من عمليات الختان سرًا، وقد تموت الفتيات المختونات دون علم أحد، فالختان ليس مجرد عادة قديمة انتهت، بل إن العديد من الأسر أصبحت تعتبرها عبادة.
الطبيب الملقى القبض عليه، بعد حكم استمرت قضيته فى المحاكم لما يزيد عن عامين، كان أحد أبرز الأطباء الذين قاموا بعمليات الختان المحرمة قانونًا، والمختلف عليها شرعًا، والمتبعة فى أغلب الأحيان عرفًا.
الطبيب المتهم والملقى القبض عليه قال فى تحقيقات النيابة، إن الطفلة كانت تعانى حكًا وهرشًا، وانبعاث رائحة كريهة من الجهاز التناسلى، بسبب زوائد جلدية غير طبيعية، ويجب إجراء عملية كى كهربى، لهذه الزيادات، وإزالتها، وقد وافق والدها على ذلك.
وأضاف "حلاوة"، وبعد أن وافق والدها على إجراء العملية، قمت بتخديرها، لإزالة تلك الزوائد بطريقة سليمة، وأزلت المخدر الموضعى، وبعد أن خرجت الطفلة من غرفة العمليات إلى غرفة الإفاقة، شعرت بألم فقمت بطلب حقنة مسكن لها، حيث كان الألم من مكان العملية، وبعد أن قمت بحقنها بحقنة المسك فى الوريد، حدثت لها تشنجات وزرقة بالأطراف واحمرار بالجلد، وظهرت عليها أعراض الحساسية.
ويضيف "فودة" خرجت من أنفها وفمها سوائل، وحاولت مداركتها بالأدوية، إلا أنه فارقت حياتها بسبب حساسيتها من الأدوية، وأن مكان العملية كان أعلى منطقة البظر وليس مكان البظر ذاته، وإنه لم يعتمد على أى مراجع طبية فى إجراء العملية، ولكنه اعتمد على خبرته الطبية فى ذلك.
بينما أتى رد الطب الشرعى، والذى انتدبته المحكمة إبان التحقيق فى القضية قبل أشهر، إن الطبيب يحاول التنصل من إجراء عملية الختان، وإنه لن يستطيع الحكم إذا كان ذلك واجب أم خطأ منه بسبب عدم إجراء كشف قبل إجراء عملية الختان.
وقال الدكتور محمد سلطان، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الدقهلية: "الختان مُجَرم قانونًا، وفى النقابة سيتم عرض الطبيب على لجنة آداب المهنة، ولو الطبيب المتهم أثبت بتقرير الطب الشرعى فنيًا أنه لم يجرِ عملية ختان، وأن الوفاة من حساسية العقار، فسيأخذ التحقيق مجرى آخر غير الختان".
وأضاف "سلطان"، وفى حالة وفاة الطفلة بحساسية من العقار المسكن، فهذا تقصير أيضًا منه لعدم قيامه بالاختبار وفى كلا الحالتين سيعرض على اللجنة، وإذا ثبت قيامه بالختان سيحاسب من عقوبة تبدأ بالتنبيه، ثم اللوم، ثم الإنذار، ثم الغرامة المالية، ثم الوقف عن العمل، حسب توصيف اللجنة للجرم، والذى قد يصل للشطب التام من النقابة.
وتابع رئيس لجنة آداب المهنة، "إن هذا حكم جنائى أحدث إصابة فى المريض وأعطاه دواءً بدون إجراءات طبية متبعة، وهذا قتل خطأ له شق فى آداب المهنة، والعرض على لجنة آداب المهنة لا محالة منه".
موضوعات متعلقة:
ضبط طبيب صادر ضده حكم حبس فى واقعة وفاة طفلة أثناء ختانها بالدقهلية