وقال "صبرى" فى دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء فى مادته الأولى يقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتباراً من 13/3/2016، والغريب والعجيب الذى يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند يتمثل فى:
أولاً: وطبقاً للدستور أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وأن هذا التصرف يعد باطلاً دستورياً بطلاناً مطلقاً.
ثانياً: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيينه.
ثالثاً: استند رئيس مجلس الوزراء فى إقالة وزير العدل المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث أن هذا القرار صادر من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستورى ألحق به البطلان.
وتابع: مما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أثار، وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيداً للقضاء موضوعياً بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك.
الموضوعات المتعلقة ..
رفض استئناف فرقة" أطفال شوارع" واستمرار حبسهم 15 يوما