قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أدرج مشروع فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى وقعت عليه الكنائس الثلاث، على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الاربعاء القادم، لمناقشته وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
وبسؤاله حول إمكانية إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، قبل فض دور الانعقاد الأول، علق العجاتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بتأكيده على أن مشروع القانون يتكون من 8 مواد فقط، ويمكن للبرلمان مناقشته قبل فض دور الانعقاد.
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، اتفقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على إحالة مشروع القانون خلال اجتماعها المقرر عقده يوم 21 أغسطس الجارى، إلى اللجان المختصة لمناقشته على وجه السرعة، قبل فض دور الانعقاد الأول.
واللافت للنظر أن مشروع قانون الحكومة فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى يتكون من (8) مواد، 7 منها تتعلق ببناء وهدم الكنائس وإعادة بنائها، ومادة تتعلق بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة، نص فى موادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وذلك دون الأديرة، على أن يصدر بتنظيم أوضاعها وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
وتضمن مشروع قانون الحكومة، 9 تعريفات، بدءاً من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، بجانب تعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة والممثل القانونى للطائفه وعرفة المشروع بأنه شخص طبيعى من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون، كما شمل المشروع على تعريف لما يعرف ببيت الخلوه، و الذى يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهه، بجانب مكان صناعة القربان، والذى عرف بإنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعه معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وأشتمل مشروع القانون على مواد تنظم، حالات الترخيص للكنائس الجديدة، ومواد آخرى بشأن الهدم وإعادة البناء، حيث نص المُشروع على أن يتقدم المُمثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الاعمال المطلوب الترخيص بها، على أن تعطى الجهة الإدارية مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، على أن يرفق معه مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفيما يتعلق بالهدم وإعادة البناء، يجوز حسب المشروع للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
وحسب مشروع القانون، يبت المحافظ المختص فى الطلبات المشار إليها سابقاً، بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، و يكون القيام بأى من الأعمال الصادر فى شأنها الشهادة، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
أما المادة الثامنة فى مشروع القانون، والخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة دون ترخيص، فتنص على أنه يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على ان يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأى سبب".