مركز المرأة للإرشاد يدين قرار رئيس ماسبيرو بإيقاف 8 مذيعات لعمل رجيم

السبت، 13 أغسطس 2016 07:11 م
مركز المرأة للإرشاد يدين قرار رئيس ماسبيرو بإيقاف 8 مذيعات لعمل رجيم صفاء حجازى رئيس ماسبيرو
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ما أصدرته صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإيقاف 8 مذيعات بقطاع التليفزيون عن العمل لمدة شهر لحين عمل "رجيم"، من أجل الظهور على الشاشة بمظهر لائق.
 
 
 
واعتبر رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى للمركز، أن ذلك القرار معيب ومخالف لنصوص الدستور، وتحديدا المادة 11 منه، وكذلك الاتفاقيات الدولية، وأن القرار يعتبر نوعا من التسليع للمرأة، وأحد أهم مظاهر العنف ضدها، ومخالفة لشرط الكفاءة فى تولى الوظائف العامة، ومخالفا لأهم الاتفاقيات التى أوجبت المساواة التامة بين الرجل والمرأة فى شغل الوظائف العامة، واتفاقية (القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة).
 
 
 
وأوجبت المادة (7) من هذه الاتفاقية أنه على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى الحياة السياسية والعامة للبلد، وكفالة الحق للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، فى المشاركة فى صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها، وكذلك المساواة فى شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
 
 
 
وقد أعطت المادة (22) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948 الحق المتساوى لكل شخص فى تقلد الوظائف العامة فى الدولة، دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أى وضع آخر. كما منحت المادة (23) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 الحق لكل مواطن وعلى قدم المساواة مع الجميع، فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده.
 
 
وقد حظرت المادة (14) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950 كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو غير ذلك من الأسباب. وعلى الصعيد العربى نص الميثاق العربى لحقوق الإنسان لسنة 2004 على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولكل مواطن الحق فى أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده على أساس تكافؤ الفرص.
 
 
وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية مصدرا من مصادر المشروعية فى الدولة، بعد التصديق عليها من الجهة المختصة، إذ أنها تصبح بعد التصديق جزءا من التشريع الداخلى، وتلتزم جميع السلطات العامة فى الدولة جميعها باحترامها والنزول عن أحكامها، كما لا يستطيع الأفراد الخروج على حكمها، إذا كان فى أحكامها ما يخاطب الإفراد. ولكل ذلك يطالب المركز بالتراجع عن ذلك القرار المعيب وسحبه والاعتزار غير المشروط للمذيعات.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة