وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه نظرًا لما تعانيه الأسر التى يوجد بها أشخاص معاقون من مشقة ومصروفات لأبنائهم المعاقين خاصة فى مرحلة الطفولة والمراحل العمرية المختلفة، لذا يقترح تعديل المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، لفرض معاش للأطفال المعاقين بمجرد ظهور الإعاقة عليهم، تخفيفًا على أسرهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى تلك الآونة.
وتنص المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، على أنه: "يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 132 لسنة 1964، فى شأن الضمان الاجتماعى، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 5، أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذى حددته لهم الوزارة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك الكتاب، موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط فى حقه".
ويضيف التعديل المقدم من النائب سامح حبيب، فقرة جديدة للمادة 6 تنص على أن: "يمنح الطفل المعاق بمجرد ظهور الإعاقة عليه، معاشًا شهريًا لا يقل عن 500 جنيه، ويزداد سنويًا بنسبة 100 جنيه، حتى بلوغه سن 21 سنة، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين ذوى الإعاقة فى وظيفة حكومية، وفى حالة وفاة المعاق الذى يعول أسرة يستمر المعاش لأسرته حتى بلوغهم 21 سنة".
موضوعات متعلقة:
لجنة الاقترحات بالبرلمان تقر مشروع قانون يعتبر محافظة سوهاج منطقة نائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة