ننشر نص مشروع قانون انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2016 12:40 م
ننشر نص مشروع قانون انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم النائب الدكتور محمد العمارى، باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، وأحال المجلس الاقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته فى اجتماعها الأسبوع المقبل.

وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة فى التطبيق العام.

ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود (1 ، 6 ، 7) من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، حيث يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح ولزم تعديلها حتى تتوافق ما جاء فى المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند (6) من ذات المادة بهذا القانون فهى تحدد الفئات التى لا تترشح، ولذا لزم تعديل مجلس النواب والشورى، لأنه تم دمجهما فى مجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسى هى المعيار الرئيسى فى الترشح لأى جهة فى مصر.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل الوارد بمشروع القانون حذف البند رقم (5) من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لأنها تستقطع فئة معينة من الشعب وتجنبها الترشح فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشرطات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا مخالف للدستور الذى نص على أن طوائف الشعب وحدة واحدة دون تمييز أو تفرقة.

وإلى نص مشروع القانون:
ونصت المادة الأولى من المشروع على أن:
يستبدل بنصوص البنود (1،6،7) من المادة (2) النصوص الآتية:
مادة (2) بند (1): ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.
بند (6): ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلس النواب.

المادة الثانية:
يتم حذف البند (5) من المادة (2) من ذات القانون.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

1

2

3



موضوعات متعلقة..


لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش مشروع قانون يمنح الطفل المعاق 500 جنيه معاشًا











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة