البرلمان يوافق نهائيا على قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الأحد، 21 أغسطس 2016 06:00 م
البرلمان يوافق نهائيا على قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى ويتضمن التعديل استبدال نص البند "13" من المادة 8 من القانون.

 

وتنص المادة "8" من القانون على "أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون كما نص البند "13" على وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة، والشركات التابعة لها وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة فى المادتين "41 و42" من قانون هيئات القطاع العام وشركاته بالقانون رقم 79 لسنة 1983وتحدد المادة "42" نصيب العاملين فى الهيئة والشركات التابعة من الأرباح المقرر توزيعها عليهم بما لا يقل عن 25% من الأرباح الصافية التى توزع على المساهمين على أن يخصص نصيب العاملين من الأرباح المحققة فى الأعراض الاتية:

10% للتوزيع النقدى على العاملين و10% لإسكان العاملين و5% لخدماتهم الاجتماعية

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل جاء بهدف لحفاظ على حقوق العاملين بالهيئة وتوفير المزايا الخاصة بهم، ومنها مكافأة نهاية الخدمة ورغبة من العاملين فى تغيير استخدام نسبة الـ10% المخصصة من أرباحهم للإسكان وتوجيهها إلى تمويل الصندوق المركزى لصرف مكافءة نهاية الخدمة المقررة لهم.

 

وأشارت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها حول مشروع القانون إلى أن الهيئة تقدت بطلب لمجلس الوزراء بتعديل البند 13 من المادة 8 لإعطاء مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع قواعد وتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها بحيث لا يقل نصيب العاملين عن 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض التى تخصص لها الأرباح الموزعة على العاملين وذلك فيما يتعلق بالنسب المخصصة للتوزيع النقدى وإسكان العاملين والخدمات الاجتماعية المقررة وغيرها من أوجه التوزيع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم".

 

ولكن اللجنة عدلت النص بحيث أصبح اختصاص مجلس الإدارة وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها بحيث لا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة عن نسبة 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات على أن يخصص منها نسبة 10% لأغراض التوزيع النقدى ويحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض الأخرى التى تخصص لها نسبة 15% الباقية كإسكان العاملين والخدمات الاجتماعية وغيرها من أوجه التوزيع التى يقرها مجلس إدارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة