واختصمت الدعوى التى حملت رقم 69987 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، حيث ذكرت أنه فوجئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ارقام 1058 و 1059 و 1060 لسنة 2014 برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى ويعنى هذه القرارات مخالفة لأحكام الدستور.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح ، ناط بالجهات الإدارية وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة ، بحيث لا يحد سلطة الجهة الادارية في طلك سوى عيب اساءة استعمال السلطة، بيد ان اساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشان إثباتها .
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر على أن الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، ما لم يلزمها القانون بذلك، فالمفترض فى هذه القرارات أنها صحيحة ، وتبتغى المصلحة العامة، وعلى من يدعي العكس اقامة الدليل.
وأفادت المحكمة أن الثابت أن مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار منتجات البنزين والسولار والغاز الطبيعى، وذلك على ضوء ممارسته لاختصاصاته المنوطة به، بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد ، وانه يهدف به المصلحة العامة للدولة، وإذ لم يقدم المدعى ما يناقض ذلك، كما لم يقدم ثمة دليل على أن الجهة الإدارية ابتغت غير الصالح العام من إصدرها تلك القرارات أو أنها أنحرفت أو أساءت استعمال سلطتها، ومن ثم تكون القرارات المطعون عليها قد صدرت صحيحة متفقة مع احكام القانون، وتقضى المحكمة لذلك برفض الدعوى.
موضوعات متعلقة..
اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق وتحويل مساره