دار الإفتاء: ختان الإناث حرام وأضراره الصحية والنفسية بالغة.. وتؤكد: عادات وتقاليد وموروثات خاطئة وراء انتشارها.. والصحة: رفع حد عقوبة ممارستها لجناية وسجن مشدد

الخميس، 01 سبتمبر 2016 09:57 ص
دار الإفتاء: ختان الإناث حرام وأضراره الصحية والنفسية بالغة.. وتؤكد: عادات وتقاليد وموروثات خاطئة وراء انتشارها.. والصحة: رفع حد عقوبة ممارستها لجناية وسجن مشدد الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نص الفتوى التى أصدرتها دار الإفتاء المصرية مؤخراً حول قضية ختان الإناث، والتى حرمت ممارسة هذه العادة وأكدت مخالفتها للشريعة الإسلامية والقانون والدستور.

 

وأكدت الفتوى التى أصدرتها دار الإفتاء المصرية أن السعى للقضاء على هذا النوع من الممارسات يعد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.

وحذرت دار الإفتاء المصرية مما وصفته بالانجرار وراء دعوات ممارسة ختان الإناث التى تصدر من غير المتخصصين لا شرعيا ولا طبيا، مشيرة إلى أن ختان الإناث ليس فريضة ولا تعبدا، وأكدت الفتوى أن تحريم ختان الإناث فى هذا العصر هو القول الصواب الذى يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

 

وقالت دار الإفتاء أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها  لكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة أن ختان الإناث له مخاطر جسدية ونفسية، تستوجب تحريمه.  

 

وأوضحت فتوى دار الإفتاء أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جداً ولم يرد به سند صحيح فى السنة النبوية، وأشارت دار الإفتاء أنها تفاعلت مبكراً مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المبكرة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة التى أثبتت الإضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث فأصدرت عام 2006 بيانا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر وأم المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

 

وتابعت دار الإفتاء أن ختان الإناث عادة عرفتها بعض القبائل العربية، نظرا لظروف تغيرت الآن وتبين أضرارها النفسية والطبية بإجماع العلماء والأطباء مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرا مفروضا أن النبى لم يختن بناته.

 

وأشارت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، موافقة الحكومة على مقترح قانون لتغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث لتصبح جناية لتصل إلى السجن المشدد من خمس إلى سبع سنوات بدلاً من العقوبة المقررة فى القانون الحالى بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى يصل فيها السجن من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

وأضافت نائب وزير الصحة، أن العقوبة الموجودة بالقانون الحالى بسيطة لا تتناسب مع فادحة الجرم والعنف الذى يمارس ضد الفتيات الصغيرات جراء هذه الممارسة القاسية التى تعد انتهاكا لحقوق المرأة، مؤكدة أن القانون  تم إقراره من البرلمان بعد مراجعتة وصياغتة قانونا بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.   










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة