حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذى أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وأرسلته الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتم إرساله لمجلس النواب، والمقرر مناقشته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الثلاثاء المقبل.
وتنص المادة الثانية من القانون، على أنه لا تترتب أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.
وطبقا للمادة الثالثة، فيعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين، الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.
وتنص المادة الرابعة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها» بينما تعاقب المادة السادسة، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".
وتوقع المادة ذاتها، عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
وتشدد العقوبات فى المادة السابعة، إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديم أهلية أو ذوى إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.
وتعاقب المادة الثامنة بالسجن، وتنص على: "كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك"، وطبقا للمادة التاسعة، فتقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون، بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية الإدارية.
بينما تعاقب المادة 10 بالسجن، كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد، بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوق قانونية، بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته النفسية والبدنية والعقلية.
وتنص المادة 11 على أن يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة، فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلالال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وتعاقب المادة 12 بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أى من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة إعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أصوله أو فروعه.
كما تعاقب المادة 13 بالسجن كل من حرض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون، ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وتنظم المادة 14، حالة ارتكاب شخص اعتبارى للجريمة، بحيث يعاقب عليها المسئول عن الإدارة الفعلية، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد تابعيه باسمه ولصالحه، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء، بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتأمر المحكمة عندئذ بنشر حكم الإدانة على نفقة الشخص الاعتبارى فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز لها أن توقف نشاط هذا الشخص الاعتبارى لمدة سنة على الأكثر، وعند العودة يجوز للمحكمة أن تقضى بحله وتصفيته.
وتعاقب المادة 15، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلالاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيها، أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلاله بواجبات وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
ولمنع الناقلين التجاريين عبر البحار من تسفير المهاجرين غير الشرعيين، تلزمهم المادة 16 باتخاذ جميع التدابير بضمان حيازة المسافر وثائق السفر الشرعية، وتكون عقوبة الإخلال بذلك غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المسافرين.
وتنص المادة 17، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق غير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
كما تنص المادة 19، على أنه إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفاءه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء فى العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين، إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
وتنص المادة 20، على أنه مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج مصر من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها، متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك فى عدد من الحالات.
وحددت المادة تلك الحالات وهى، إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصريا، وإذا تم الإعداد للجريمة أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى مصر، أو إذا أُرتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها مصر، وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج، وإذا وُجد مرتكب الجريمة فى مصر بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
فيما ركز الفصل الثالث من القانون، على التعاون القضائى الدولى، حيث نصت المادة 22 على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتجيز المادة 23 لهذه الجهات طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وضبط وتجميد الأموال موضع جريمة التهريب أو عائداتها وكذلك الحجز عليها.
وتجيز المادة 24 للجهات القضائية المصرية المختصة، أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة، بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وينظم الفصل الرابع تدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تلزم المادة 25 الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
وتمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعى طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه لتلقى المساعدات الممكنة، ووفقا للمادة 27 تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب القانون المصرى.
وينظم الفصل الخامس من المشروع دمج لجنتى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر فى لجنة واحدة، تتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين/ وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.
وتضم اللجنة فى عضويتها، ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها، ويصدر قرار بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتنشأ أمانة فنية للجنة وتتبعها وحدات التوثيق والمعلومات والشئون المالية والإدارية ووحدة التدريب والمنح التدريبية.
وتنشىء المادة 32 صندوقا له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس الوزراء، يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود» يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
وتتكون موارد الصندوق من من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة