وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه" السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ووافقت اللجنة على عقوبات الرشوة كما جاءت فى مشروع الحكومة حيث عاقبت كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به. كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
وجاء نص المشروع بعد أن وافقت عليه اللجنة كالآتى..
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية
مادة "282"
كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات
مادة "289"
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين
أما إذا كان الخاطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
المادة "290"
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة
أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
المادة الثانية
تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106 "مكرر "ب" وفقرة ثانية للمادة "111"نصها الآتى:
المادة "106مكرر ب "
كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به
كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه
المادة "11" فقرة ثانية
كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق احكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى سواء كان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى
أما موظف المؤسسة الدولية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها
المادة "الثالثة "
تلغى المادة "288" من قانون العقوبات المشار إليه
المادة "الرابعة "
ينشر هذا القانون ن فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره